يقول لي ماذا لا يجزي عند الحنابل اخذ لماذا لا يجزئ عند الحنابل اخذ ثلاث شعرات في التحلل مع انهم قالوا بان من اخذ ثلاث شعرات عليه آآ دم مثلا لو جاء شخص في اليوم التاسع
واخذنا الشعارات او بعضها قلنا عليه دم. لكن لو جاء في اليوم العاشر بعد الطواف والسعي واخذ ثلاث شعرات قلنا لم يزهم فرق بين الصورتين  الفرق بين الصورتين ان آآ
الشعر في التحلل مأمور به مأمور قال انه ولا تحلو قروشكم حتى يبلغ الهدي محله. فاذا بلغ يحلق الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اني لبثت رأسي وقلدتها لا احل حتى انحر
فلا احل حتى حديث حفصة وحديث جابر وغيره من الاحاديث فلا احيل حتى انحر وهذا وقال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين مأمور بالحلق ومأمور بالتقصير والشيء اذا امر به فلا يحصل المقصود به
الا بان تعمل او كله. وهذا فسرته السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وقال خذوا عني مناسككم السنة فسرت ان الحلق المراد حلق جميع الرأس حلق جميع الراس. وان كان
الامر الاصل في انه يؤتى به بقدر المستطاع قادر المستطاع. لكن السنة فسرت هذا الحلق انه حلق جميع الراس. فلو اخذ مثلا ثلاث شعرات او نصف شعر رأس ما ادى الواجب
اذا كانوا واذا اراد ان يقصر فلو قص من جانب الرأس ما ادى الواجب. وهو التحلل فلا يكون التحلل الا بتقصيري جمع الرأس. محلق رأسك ومقصرين. بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم
مظاهر القرآن وبيان المجمل واجب واجب. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة الوضوء في مسح الرأس بعض العلماء قال مسح الرأس يكفي تمسح الربع تمسح ثلاث شعارات
لا يكفي لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر وبين ان المسح لجميع الرأس ولا يجزئ الا مسح جميع الرأس. وانزلنا اليك الذكر تبين للناس ما نزل اليهم اما  النهي عن
اخذ الشعر فهم قالوا هذا باب النهي يعني هو منهي ان واذا نهي عن شيء نهي عن جميع اجزائه. اذا قال لك لا تأكل هذا الرغيف فان اكل بعضه فقد حنف او خالف الامر. فيقول انا اكلت بعضه ما اكلت نقول النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزاءه
كذلك النهي لا تحلقوا رؤوسكم لانك انت في حال احرام والمحرم يجتنب حلق الراس وتقصير راس فلا يأخذ من شعره لا قليل ولا كثير لان النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه
وجميع المحرمات اذا نهي عنها ما يقول الانسان انا اتي بعض المحرم لا اذا نهاك عن محرم تنتهي عن جميع اجزائه ولو وقعت في شيء من الجاه وقعت في الحرام
وقعت في الحرام. مع ان هذه المسألة فيها خلاف في مسألة التحلل يعني في مسألة التحلل بان من اخذ ثلاث شعارات مثلا في مسألة الدم هذي مسألة فيها خلاف حتى
هل يجوز مثلا آآ اخذ بعض الشعر عند الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يذكر انه عليه الصلاة والسلام انه فدى ابو القيم رحمه الله انه  لا في دية فيه لان
الاحتجام لا بد ان يزال بعض الشعر والنبي كان كثير الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا هو الفرق كما تقدم
