محرم لحق احرام نجاسة اثناء الوضوء فانزل المتنجس وصلى في زان فقط ليس على عاتقه شيء واكمل عمرته في ايجار فقط وما حكم ذلك؟ الجمهور على ان ستر المنكبين سنة وليس بواجب
والامام احمد باحدى الروايتين المشهورة انه واجب وانه لو ترك عبد لا تصح الصلاة في الفرظ دون النفل والرواية الاخرى توافق قول الجمهور ولا شك ان ما دل عليه المثل قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
وجاء حديث في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور استدلوا باحاديث منها حديث جابر والصحيحين عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جاء اليه وهو في سفر
جاء والتحف به زار فقال ما السرى؟ فقال انه يعني صغير او قصير فقال ان كان واسعا فنلتحف به وان كان  ضيقا فاتجر به فاتجر به وفي حديث جابر او لكلكم ثوبان ايضا في قالوا وهذه احاديث محتملة وحديث جابر هذا يقول فصل قال ان كان واسعا فالتحف به فنادى
وان كان ضيقا فاتجر به هذا في حال الضيقة يبين انه حال الساعة غير حال الضيق ولهذا على المسلم ان يحذر وان يحتاط وان يحتاط ثم هو الواجب هو اخذ الزينة اخذ الزينة لكن لو ان انسان مثلا
هذا هو الموجود عنده مثلا او كان عنده ازار وعنده الريدام مثلا والثوب وهذا بداء مثلا متنجس يخشى ان يفوت الوقت مثلا او على قول مثلا تفوته الجماعة لو لم يصلي ربما يقال انه في هذه الحال لا بأس ان يصلي
مكتوب الكتفين. لكن امكن ان يستر باي شيء يكون اولى واكمل. اخذا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس على عاتقه منه شيء. يعني يقال حتى ولو جزء يسير بقوله منه شيء
