السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتريت بطاقة هدية للشراء بقيمة خمس مئة ريال من احدى المحلات ولكن كان عليها عرظ اشتريت بطاقة هدية للشراء بقيمة خمس مئة ريال
من احدى من احد المحلات ولكن كان عليها عرض فاشتريتها بسبعة عشر ريال وهي تحمل قيمة خمس مئة ريال. فما حكم شرائي لها واذا كان محرما ماذا افعل ينظر اذا كانت هذه البطاقة تمثل عروض عروظ
يعني انت لا يمكن يعني هذه البطاقة لا يمكن ان تحصل بها دراهم. هي نذهب الى هذا المحل يعطونك عروض تجارة. يعطونك عروض يعطونك مثلا طعام يعطونك مثلا ملابس هي قسيمة الشراء مثل الكوبونات
التي توجه احيانا توزع بعض الجمعيات كوبون مثلا بألف ريال هذا الكوبون قيمة اه اطعمة هو لا ليس له قيمة في ذاته بمال يعني معنى انه تقدمه مثلا كوكا الشيك تقدمه تشتري وتسحب به لا
قيمته في ما فيه من هذه العروض بحسب ما خصص فيه في هذه الحال اذا كان هذا فلا بأس بذلك. لا بأس بذلك. قد يكون عليه عرظ مثلا مثلا وانت اشتريته مثل انسان تكون هذه السلعة مثلا بخمس مئة ريال ها
وهو من باب اه جلب الزباء الزبون جعل اه عرظ على هذه السلع لاسباب عرظها على خمسين ريال ونحو ذلك او اقل جلب الزبائن فلا بأس بذلك  فلا بأس اذا كانت على هذا الوجه لا بأس من شرائها
اذا كانت تمثل لكن قد يكون  يعني اذا اذا كانت ليست يعني هنا على صفتين احيانا يعطى الانسان هذه البطاقة عطية هذي لا اشكال فيها اذا اعطي هذا الشيء عطية
هو اخذها على سبيل لا يأخذها على سبيل المعارضة. خذها على سبيل الهبة والعطية لا بقش اي خدعة لان الجهالة في ما تمثله لا يظر وذلك ان نتأخر. لكن انت
حين تأخذها وتبيعها انت تبيعها على انها عروض فالذي اشترى واشترى الان واشترى شيئا مجهولا شيئا مجهولا هذا يحتمل هذا يحتمل ان يقال اه لا تباع حتى تعين يذهب الى المحل
وتعين اه مثلا  يعني هو لكن هو انه ما ما سأل عن مسألة بيعة سأل عن قضية شرائها ذكرت شيء اخر عموما لو انه فرضنا انه  لكنه هو اشتراها في الحقيقة
اشتراها فاذا كان اشترى فالذي يظهر الله عنه لا بأس بذلك وذلك ان الجهالة يسيرة وخصوصا اذا كان هذا الشيء محدد من هذا المحل ومشترواته معروفة وان كانت اه لا تعرف على التفصيل تعرف على الجملة
لا تعرف على التفصيل تعرف على الجملة لا يظر ان تشتريها كما تقدم لان علم كل شيء بحسبه والانسان قد مثلا اه يشتري سلعة او يشتري مثلا شبرا شبرا مثلا قد يجي اشياء مجموعة
اشياء مجموعة مثل ما شخص عنده مثلا حاجات كثيرة جمع بعظها على بعظ مختلفة اجناسها. وعرظها للبيع وهو يراها لكنه ما يعرف اه تفاصيلها وعددها ما هي معنى حيث الجملة فلا يظر مثل هذا ويظهر ان هذه الصورة ايضا مثلها
ليست من باب الربا
