شوية التاسع عشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الراجح في حكم تابي وتمارة هذا سبق السؤال اكثر من مرة   وننادي عن ما الذي استقر عليه اه يعني امر هذه الشركات الله اعلم وقد تكلم العلماء وبينوا
وفي هذا وفصلوا وبالجملة اذا كان اذا كانت الشركة تشترط شرطا هي تقرظ مثلا او تشترط شرطا ان يحدد مثلا مدة من تأخر عنها فانه يزاد فلا يجوز حتى ولو سدد
او قضى الدين قبل ذلك لان ما دام مشروط عليه ورضي به هذا  كتابة او لدخوله في عقد الربا ولو انه يعني قضى قبل ذلك ثم يدريه قد يحصل له من الامور ما
لا يمكنه السداد  آآ يقدم الربا فلا يجوز التوقيع على مثل هذا اللي هو يقول حين يتأخر مثلا عن هالوقت  يكون شرطا جزائيا حذاري وهذا لا شك هو  الجاهلية وربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي
تقضي وقت محدد واما ان ترضي وهذا هو وان لم يقولوا لكن هذا هو المعنى ان كان هذا موجود
