يقول عندي خمسون الف ريال ودخلت ودخلت خمسة وعشرين الف مساهمة في ارض مشاعة حسب دراستي ومعرفتي ان زكاتها زكاة عروض حول حول الماء الاصلي  الى ان قال ذكر يعني اقوال في هذا بعض اهل العلم فالسؤال يقول ما هو الراجح وهل فعلا المسألة فيها خلاف فلاظي مشاعة؟ لاني ربما اخرج
تخرج بنفس المال اذا زكيت ونأتي الاعتبار. اولا انه يقال ان كنت انت مساهمة في ارض مشاعة. اذا كانت ارض هذي مساهمة للتجارة ساهمت فيها لاجل التجارة فيها فهي معروضة للبيع. هذه زكاة زكاة عروظ تجارة
زكاتها زكاة عروظ تجارة. انما هناك انواع من الاراضي والاراضي الكاسدة الكاشدة هذه فيها تفصيل اذا ثبت ان اراضي كاسدة فلا حكم. لكن الاراضي التي هي دارجة وتباع وربما تتأخر وهي معروضة او او اصحابها لا يبيعون يطلبون الزيادة فهذه هي الزكاة بلا اشكال
عند حلول الحول تنظر ما تساوي لا بما اشتريت به ثم تخرج نصيبك اذا كان ان كنت تخرج او اذا كنت وكلت مثلا اصحاب الشريك او هم آآ يخرجون عنكم ما يبلغوكم بانهم يخرجون الزكاة
الزكاة واجبة فيها لانها عروض تجارة على هذا الوصف
