يقول السائل ما حكم اخراج الزكاة لمن له ديون؟ وكيف اخراج الزكاة لمن له تجارة دكان وفيها خلاف لكن الصواب في زكاة ديون ان الديون وتجف يزن. هناك قول قديم يروى عن بعض الصحابة ان
الديون لا زكاة فيها والصواب ان الديون فيها جاء ومنهم ما يفرق بين ديون التجارة وبين الدين الذي هو قرض فيقول لا زكاة في القرظ. لانه احسان واذا كان الدين دين تجارة. وظاهر الادلة وجوب الزكاة مطلقا
والصحيح انه اذا كان انسان له دين اسلف انسان فالمقرظ يزكي ماله والمقرض يزكي لو كان عنده هذا المال مثلا يزكي لان الصحيح ان زكاته في المال ما دام موجود
وهذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل السعاة حيث انه كان السعاة يطلبون الزكاة ولم يكونوا يسألون مثلا هل عليه دين وانه يسقط اذا كان موجود لكن اذا كان استهلك المال انتهى الامر
فاذا كان عنده مال والماء الباق لا يريد ان يقضي به دينا وليس قضاء دين قضاء لدين الحال في هذه الحال يجب الزكاة ولا مانع. لا يقول قائل طيب كيف مال واحد تجد فيه زكاة؟ ليس مالا واحدا
المال الذي دفعه المقرض هو مملوك العمالة كالمخترقة وضامن له هو ماله وهو يرد عليك مال اخر فانت لك مال انت تطلبه مال وهو يملك مال  وان كان مالا واحدا في الاصل من جهة انك اقرظته لكن انت لك مالك
وله ما له وليس مع ليلي بل هو ليس ماله واحد بل بل هما مالان لكن لا يزكي على كل حال. انما يزكى اذا كان الدين في ذمة مليء باذل
المليء من هو المليء هو الذي عنده المال وهو باذل. ان تطلب انسان مثلا مئة الف. مئة الف مثلا  او مضى عليها سنة مثلا واجلها سنتان او ثلاث سنين وانت لو طلبته مثلا
اعطاك لكنك ربما تجامله لقرابة لجوار لزمالة او صداقة تجامله لتعلم انه غني وانه باذل هو ربما لم يعطك اه لانك لم تطلب مثلا اه وانت ربما لم تطلب مجاملة له والا هو باذل للمال
فلا يمكن ان نسقط حق الفقراء بالمجاملة بينكما انت يجب عليك زكاة هذا المال لكن هل تخرجه حالا؟ هذا الاكمل كثير من العلم يقول ان اخرجه حالا كان اكمل والا
فيخرجه اذا قبضه والاحسن ان يبادر الى اخراجه انه ربما يضعف خاصة الى الزكاة تراكمت قد يضعف وهو في الحقيقة المال عند مليء باذل كالوديعة كالوديعة التي عند غيرك لك ان تأخذها متى ما شئت
فاذا كان الدين عند مليء باذل انك تزكي لكن ان كان مماطلا وان كان غنيا لكنه مماطل والمليء هو المليء بقوله وفعله وبدنه بقوله يعني اذا اذا وعدك وقال قلت له اعطني حقي. قال غدا ان شاء الله
اعطاك غدا هذا مليء بقوله بفعله  طلب الحضور مثلا مثلا ربما يكون آآ هناك من آآ كفيل كفله فاذا طلب منه الحضور حظر او عند القاضي حظر لا طماطم يدور الاعذار مثلا. هذا مليء ببدنه
يعني عنده مال هذا هو المليء مثل هذا تجب زكاة المال لكن اذا كان مماطل بنوع من انواع المواطنة فانها لا تجب عليك الزكاة لان الزكاة مواسعة فكيف تزكي مالا انت لا تنتفع به
فاذا كان المال اللي يملك الانسان  من سيارة مثلا يقتنيها او دار يقتنيها مثلا لا زكاة فيها وينتفع بها فكيف بمال لا ينتفع به  هذا هو الصحيح. لكن اذا قبضته
مثل لك على عند انسان مال مضى عليه خمس سنوات هانتا يا اشمن  اعلم انك لن تستطيع اخذه  لا تمكن مرافعة مثلا ربما  لا يماطل وربما لا يكون عندك مثلا اثباتات وشهود ونحو ذلك وربما ايضا لو كان هناك اثباتات وشهود يدعي الفلس وآآ
لا يمكن استخراج الحق منه في هذه الحالة قال لا زكاة عليك لكن اذا قبضته قد مضى عليك خمسات كم تزكي قول كثير من العلم انك تزكي خمس سنوات وهذا قول ضعيف او ضعيف جدا. القول الثاني وهو
قول مالك اختاره تقي الدين انك تزكيه لعام واحد لانه يعني كالثمرة مثل الثمرة التي حصلت مثل ثمرة النخل التي جاءتك مرة واحدة فتزكي والقول الثالث وقول احناف انك تستقبل بي حولا جديدا ولا تزكيه. وهذا القول من جهة المعنى والقياس اظهر قول الاحناف. واختاره تقي الدين في موضع اخر. فاختار هذا تارة واختار
لا يأتي في زكاة حتى لكن الاحسن والاكمل انك حين تقبضه اولا اخذا بهذا القول وقول في قوة وايضا هناك قول لابن عقيل واختار التقي الدين ان الاجرة تزكى عند حصولها
حتى ولو لم يمضي عليه حول. انسان اجر داره ثم قبض الاجرة او انسان ثم قبضوا ستة اشهر نصف الاجرة ثم قبض بعد آآ  ست اشهر ونصف الاجرة مثلا  النصف الثاني يزكي لانها بمثابة
الثمرة نزلوا نزلة الثمرة التي تأتي مرة واحدة لكن هذا فيه نظر والادلة المحكمة الدالة على انه  ان زكاة المال مطلقا يكون عند حوال الحول لكن في خلاف هل الحول يبدأ من من حين العقل او من حين القبض
المذهب قول الحنابلة والشافعية من حين العقد وعند الاحناف والمالكية من حين القبض من حين القبض  نعم واما زكاة الدكان او تموينات او البقالة انت حين يكون عندك مثلا تجارة
في هذه الحالة تجعل لك يوما في السنة كما هي عادات التجار والتمويلات يوما السنة ربما يكون في اول يوم من رمضان المقصود وفي هذا اليوم يقوم او تقيم كل
ما عندك قد يكون عندك نقود في نفس البقالة وعندك رصيد في البنك ربما عندك مال في البيت وعندك هذي التموينات هذا كله تجمعه مثلا صار تقييمك مثلا لهذه البقالة وصارت تساوي مئة الف تقيمها
التقييم المعتاد تقييم المعتاد يعني هل تقيمها مثلا اه كما لو بعتها جملة او تقيمها تقييم آآ الذي تبيع به مقسطا يعني آآ مجزأ هذا فيه خلاف فيه خلاف في خلاف
لتقييمها لتقييم والاظهر والله اعلم انه يقيمها كما لو اراد ان يبيعها كلها هذا الاقرب والله اعلم انه لان في الحقيقة هو حين مثلا اه بما يبيع كل سلعة كل هذا قد لا يتأتى لانه في الحقيقة هو يبيعها
كل ما تيسر على مدار السنة لكن حين يريد ان يقيمها جميعا تساوي ثم يضمها الى ما عنده من المال سيخرج زكاة الجميع حين يبلغ النصاب والنصاب الدراهم بالحظ للفقراء او نصاب الزكاة
وهي مقدار مئتي درهم ومئة درهم مقدار خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة   ينظر في الشعر او في الغالب انه يدور شعره ما بين ريالين الى ثلاثة يقفون اقل يكون اكثر
فيحتاط بان يكون بالاقل وفي الغالب ان هذه تموينات وبقالات ما عنده تكون اقية مرتفعة تتفاوت وتتجاوز النصاب بكثير الفضة يعني بالنسبة لهذه الاموال او بهذه التجارة قليل تخرج بعد ذلك نصف العشر نصف العشر اللي هو آآ اثنين ونصف في المئة
بعض اهل العلم يجوز ان تخرج عروض تجارة. لو كان الانسان عنده تمويل عنده رز دبر مثلا هل يخرج الجمهور انه لا يخرج؟ والاحناف قالوا يخرج وهو ظاهر اختيار البخاري
وتوسط بعض العلماء كتقي الدين قالوا يجوز للمصلحة لو جاء اتاك الفقراء مثلا وانت قلت ان الزكاة عندي مثلا مقدارها مثلا مئة الف مئة الف رأيت من المصلحة انك تخرج
عرج وتموينات ما اخرجت الزكاة بهذا القدر وكان هناك مصلحة ظاهرة وان هذا ايسر واحسن في حق الفقراء في هذه الحالة يخطئ على مصر وهذا يجري في بعض المسائل في مسألة زكاة الابل ونحو ذلك
