يقول ما حكم اخصاء الكبش حيث يقوم البعض بفعل ذلك ليقود الكبش كبش الغنم اثناء الرعي ما حكم اقصاء الحيوانات بشكل عام كالقبط وغيرها؟ الاقصاء ان كان لحاجة ما لاباس وان كان لغير حاجة
فهو تعذيب جاء حديث عن في النهي عند عن ابن عمر بولاية عبد الله بن نافع ابن عمر عن ابي هنافع عن ابن عمران النبي نهى عن خصال البهايم  روى البزار ايضا من حديث ابن عباس ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاله نهيا شديدا وفي ضعف ايضا
لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين موجوعين وهو  يعني الذي سلت خصيتاه   وكذلك ضحى بي هذا دل على ان الخساء موجود والنبي اقر عليه الصلاة والسلام
وهو عند الحادي والعشر. فقد يكون خصال طيب اللحم مثلا حتى يعطي لحمه  وقد يكون لغير ذلك فالمقصود اذا كان هناك حاجة فلا بأس مع مراعاة عدم الضرر. اما اذا لم يكن هناك حاجة فهو ظرر
البهايم فلا يجوز اذيتها ولا يجوز الظرر بها ما دام ليس هناك حاجة كان هناك حاجة فلا بأس. وكذلك القطط لو كانوا كقطط مثلا كثرت او كان عنده قط مثلا واحتاج اليه في بيته
هرة مثلا يحتاج اليها ينتفع بها وخشي مثلا من كثرة اولادها تؤذيه وتقذر البيت بنجاسة لاجل هذا مثلا نزع الرحم مثلا او نحو ذلك المقصود على طاري اسابيع على طريق حتى يمنع من التوالد فلا فلا بأس لكن اذا كان على وجه ليس فيه مصلحة
بل مجرد  يعني عبث هذا لا يجوز. لكن لابد ان تكون في مصلحة لان هذي ما يجب الاحسان اليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انها من الطوافين عليك والطوافات هذا يدل على الاحسان اليها
النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين قال في تلك المرأة دخلت امرأة نرى في هرة عن ابي هريرة رضي الله عنه حبشتها لا هي اطعمتها ولا هي اطلقت تأكل من خشاش الارظ
عذبت في هذه الابرة يعني بسببه فيه الرأي بسبب هرة  مثل هذا اذا فلا يجوز لما فيه الاذية
