حكم اقتناء السباع كالذئب بناء السباع يجوز في حالات خاصة مثل الكلب على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة انه عليه الصلاة والسلام اذن فيه للصيد وللحرث
وللماشية هذا في السباع التي يكون منها نافع اما السباع التي ليس منها الا الظرر السباع العادية مفترسة هذه لا يجوز اقتناؤها لما فيها من الضرر والتعدي مثلا كأسود فهود
وكذلك الذئاب   يكون بذل المال فيها يكون بذلا على وجه محرم وايضا اقتناؤها يترتب عليه بذل اموال كثيرة في تغذيتها عليها هذا لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل
ما دونها مما هو ظار وفاء السباع التي يكون ضررها شديدا في الغالب انها يحصل منها ظرر ولا يمكن ان تأنس بل هي تعود الى اصلها ولا يمكن ان تأنس ولو حتى ولو غدي
من صغره فانه يعود الى اصله في التعدي وكم وقع من حوادث في التعدي على من هذه السباع ثم لو فرض لو فرض ان هناك مصلحة فقاعدة الشرع ان المصالح
التي من هذا تقارن بالمفاسد فاذا كانت المفاسد غالبة فقاعد الشريعة ان المفاسد ان المصالح الجزئية اليسيرة منغمرة في المفاسد الغالب هذا لو فرض هذا وهذا في الشريعة كثير وامثلته كثيرة
