هل المبتعث الذي يدرس بالخارج يجوز له الافطار والقضاء لاحقا بحكم انه مسافر ام لا هذي مسألة هي مسألة قصر المسعف خلاف كثير بين اهل العلم خلاف كثير وقد بسط اهل العلم
والجمهور كما هو معروف قالوا اربعة ايام والمالكية قالوا خمسة عشر يوما وابن عباس قال تسعة عشر يوما جاءت الادلة كثيرة في هذا واختلفت والاظهر والله اعلم ان مدة   ومدة السفر لا تتحدد للمسافر مدة القصر لا تتحدد. هذا هو الظاهر من الادلة
ولو طالت المدة  اما الاقوال الاخرى فهي في الحقيقة فيها خلاف كثير. وظاهر ما نقل عن الصحابة يؤيد القول الصحيح. سبق الاشارة الى هذه المسألة واثاره صحيحة في هذا الباب عن عبد الله ابن عمر وعن انس ابن مالك وعن
لا اله الا الله جمع من الصحابة رضي الله عنهم وجاء عن جمع من التابعين مسروق والاشجع الهمداني ايضا وعن ابن عباس ايضا ثبت عنه باسناد صحيح عند عبد الرزاق
هو جاء ايضا عشاق ابن القيم رحمه الجملة الصالحة في زاد المعاد وذكر غيره منهم من مكة تسعة اشهر من ستة اشهر منهم سنتين. بل ابن عباس صح عنه انه عشر سنين
عند عبد الرزاق ولو ما كانت عشر سنين. ولهذا جزى من بعظ اهل العلم بذلك لكن ليظهر والله اعلم ان السفر المعتاد الذي يكون للانسان يسافر مدة اسبوع اسبوعين شهر شهرين مثلا الاظهر والله انه مسافر وانه يقصر الصلاة
اما المسافة الطويلة او المدة الطويلة التي يذهب انسان يأتي مثلا يذهب للدراسة في الجامعة مدة اربع سنوات خمس سنوات او انسان مثلا في المملكة يأتي مسافر مثلا من من مكة الى الرياض او من الرياض الى مكة ويمكث مثلا
الرياض اربعة ينوي الرجوع اهله في مكة. مثلا او اهله في الرياض وهو من اهل مكة وينوي الرجوع ومكث سنة سنتين. فالقول بانه يقصر هذا موضع الا اذا كان هو حينما جاء
يرجع كل فترة كل فترة اسبوع اسبوعين او شهر يرجع هذا مسافر لكن لو كان يمكث هذه المدة ولا يرجع فالقول بانه يقصد هذا موضوع نظر مع العلم انه على الصحيح يجب
على المسافر في البلد ان يحضر مع الجماعة وادلتك كثيرة يجب ان يصلي مع هذا هو ظاهر الادلة. ان يصلي مع الناس ولا يجوز له ان يعني ان يسمع النداء ويقول انا لا لا بل عليه يصلي وظهر ادلة
اما لا فرق بين المقيم والمسافر لكن معلوم ان المسافر قد يرخص له ويوسع له ما له يوسع في غيره او انه حينما تفوت الصلاة وفي الصلاة الرباعية هو الذي يأتي الخير يصليها اربع او ركعتين
وكما تقدم الافضل والله اعلم الاسفار المعتادة التي تكثر آآ هذه لهن يقصر. اما اسفار الطويلة الاحوط في هذه الحال هو الاتمام فيها  وشيخنا الشيخ باز رحمه الله اختار قول الجمهور انه اذا مكث اربعا
فيصلي اربعا كما قال سعيد مسيب رحمه الله
