يقول حكم برمجة موقع به اه صور نساء بمقابل مادي وهالمال حرام. القاعدة انه لا تجوز الاعانة على الحرام تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام
لعن اكل الربا وموكلا وكاتبه وشاهدا وقال هم سواء والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة حديث ابن عمر وابن عباس وانس مالك  يعني متقاربة جدا والذي يصنعه واحد والذي يشربه واحد ومع ذلك لو عندي فيها عشرة
كل من كان وسيله وطريق الى الخمر فهو ملعون والربا كذلك وكذلك ايضا وهذه قاعدة في هذا ان منعان عن الحرام وقد ارتكب حراما ولا يشترط ان يكون هو مباشر له
كذلك ايضا هذه المواقع اذا كانت فيها مواد محرمة ومو محرمة فلا يجوز الاعانة عليها. وان كان المباشر هو الذي باشر الحرام لكن اه مسألة اه الله اعلم ورد احاديث الربا هم سواء
سواء في الربا. ورد في الخمر انهم ملعونون وما سوى ذلك الاصل لا يجوز الاعانة على الحرام فاذا علم ان هذا الموقع فيه آآ ينشر صورا محرمة صورا متبرجة فلا يجوز له ذلك
ولا بركة ولا خير في هذا ابدا المال الذي يصل عن طريق حرام معدوم البركة وان ظهر لك ان هذا المال يعني يغرى به الانسان هذا مشاهد والمال القليل الذي حسا قليل لكنه
بطريق مباح في طريق حلال مع التحري بركة وبركة عظيمة على الانسان في ذات المال وحين يطعم من هذا المال وحين ينفق على اهله بركته لا حد لها وهذا مشاهد لمن
حلو مجرب عند كثير من الناس في حلول البركات والخيرات بالمكاسب الطيبة
