يقول اه بعت سيارتي لرجل بثمن مؤجل. قدره عشرة الاف دولار بعد ان تم البيع وقبظ السيارة قال لي اريد بيع السيارة فقلت له انا اشريها بثمانية الاف دولار واذهب
واسأل ان اعطاك احد اكثر من هذا السعر فبيعه فذهب وسأل ثم اتى وباعني اياها فما الحكم الله اعلم ان كان هذا عن اتفاق سواء وان لم يكن اتفاقا لفظيا لكنه
مفهوم بينكما انك سوف تبيعه بعشرة الاف تشتري منه ثمانية الاف المعنى انك اقرضته ثمانية في عشرة هذا هذا ربا وفضلنا شيعة لكن ان لم يكن عن اتفاق ولا مواطأة
هل يحرم؟ الله اعلم. بعض اهل العلم يرى يعني لو انه مثلا انك بعت السيارة مؤجلة بثمانين الف مثلا. او كما في الصورة بعشرة الاف دولار مثلا  لانه هو في الحقيقة
مؤجل وقال بثمن مؤجل بعشرة الاف دولار ثم هو اراد بيعها ثم عرض عليك لكن في الصورة ما في انه ذهب مثلا عرض عليك مباشرة عندنا النية مقصودة في ذلك. وانت تعرف حاجته
تعلم انه لا يريد السيارة هو يريد الدراهم اذا كان هذا فهذا لا يجوز لكن ان كان هو الاصل وانت من الاصل لا تريد الشراء منه. انت تريد ان تبيعه وليس لك قص وشراء منه. ثم هو بدله
يبيعك. هل يجوز؟ الله اعلم. بعض يرى انه لو انه اشترى هذه السيارة مثلا ثم ذهب الى السوق ليبيعه ثم ذهبت انت الى السوق ان تبحث عن سيئات تقول انا بعت سيارتي
اريد سيارة ثم لما وجدته يبيع سيارته فقلت في نفسك هذه سيارة يعرفها لا يحتاج ان افحصها وانا مطمئن اليها اريد ان اشتريها ولم يكن هناك اتفاق ولا شيء قد يقال والله اعلم العبرة في القوس والعقود بالقصود
ليس هناك نية فينتفي عنه النسيئة ولا يدخل في حديث العينة والذي انا لكم في هذه الحالة انك تجتنب مثل هذا لان الشبهة قوية خصوصا انه باعك حالا كأنك تعلم الواقع
لذلك تعلم يعني انها لا تساوي يعني اكثر من هذا. لهذا طالة الثمن الذي تريده واقل من الثمن الذي بعت به ولهذا ثبت في ذمته عشرة الاف انت اعطيته ثمانية وثبت في ذمته عشرة
هذا الذي يظهر يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
