يقول ما الضابط في تأخر المأموم  عن امام بركنين هل تبطل الصلاة ام تبطل الركعة هل من مجرد مفارقة الامام الركن ذاهبا للركن الثاني يكون تأخر الامام بركنين الصلاة به او الركعة ام ماذا
اذا انتهى الامام من وصول الركن الثاني يكون في تفصيل كثير هذه المسألة لكن اقول يعني ان مما آآ يختصر الكلام في هذه المسألة ان التأخر والمسابقة كلاهما مخالف لما امر به النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الايمان يتم به
كما ان المسابقة تحرم والمسابق غير غير متم كذلك المتأخر غير مؤتم كما ان المسابقة لان في خلاف المسابقة يعني هل هو لا بد ان يسبقه الى الركن او ان يسبقه بركن
او يسبقه بركن كذلك التأخر التأخر عن الامام هل  تأخر عن الامام مثلا هل التأخر مثلا عنه حتى ان يعود اليه وهو لا زال او التأخر في الركن. التأخر في الركن او التأخر بركن مثلا
وهذا كله حال العمد اما حال السهو في هذه الحالة لو انه تأخر عن الامام سهوا الانسان يصلي خلف الامام وشها ابو غفل مثلا او نسي فركع الامام ثم رفع
وهو لا زال قائم ثم تذكر نقول الصحيح انك تركع ثم ترفع تصلي مع الامام ولا شيء عليك ما دام امكنك ان تتابعه ومثل لو انه مثلا ركع الامام ورفع
وسجد وانت شاه او غافل ففي هذه الحالة نقول تبادي بالركوع اطمئنان. ثم ترفع ثم تدرك في السجود في هذه الحال وتدرك الركعة وصلاتك صحيحة اما لو تأخر عن الامام
حتى ركع فينظر ان ادركه في الركوع قبل رفعه وهو قائم فقد ادرك الركوع وهذا يقع لبعض الناس اه من جهة انه قد يتأخر يقرأ مثلا يقرأ مثلا الفاتحة او يكون يقرأ سورة
يتأخر وهذا خلاف السنة الى ما جاء بامر النبي انما جعل يهتم به. فاذا كبر وكبر واذا ركع فاركعوا  يعني انه يجب عليه ان يتابع الامام في هذه الحال اذا ركع تركع لكن لو انك تأخرت مثلا
ثم لما ركع ركعت بعدما ركع وادركته قبل رفعه نقول في هذه الحالة صحيح وركعتك صحيحة لكن لو انك تعمدت التأخر عمدا ركع الامام وانت قائم ورفع الامام وانت قائم
هل تبطل الصلاة في خلاف؟ منهم من قال لابد ان يسبقه تأخر عنه بركنين يركع ويرفع ثم يسجد ويرفع  في هذه الحالة تبطل صلاته والصحيح ان التأخر التقدم او كالسبق
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بي الركوع اذا ركع والسجود اذا سجد اذا سجد التأخر بركن كذلك كما لو سبقه بركن هذا هو الاظهر في الحديث الاظهر في المسألة حينما يتعمد فان صلاته تبطل. بالتعمد في المسابقة والتعمد في التأخر
لكن لو ان انسان مثلا وقع منه هذا جهل صار يسأل يقول انا هذا وقع مني في صلوات جهل مني وقع في صلوات كثيرة واجهل وجاي يسأل نقول ما مضى
الصلاة صحيحة ولا شيء عليك تسأل عن شيء وقع وذهب ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء ان يعيد الصلوات التي صلاها مع انه صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
والصلاة التي صلاها بين يدي النبي عليه قال ارجع فصلي فانك لم تصل وهذا على قاعدة يتعلق في مسألة اه ثبوت الشرائع متى يثبت؟ لكن دلت الادلة على ان الجهل في مثل هذه الحالة على هذا الوصف
يعفى عن صاحبه ولله الحمد
