هل تصح صلاة من قرأ دعاء الاستفتاح ولم يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة ظاهر كلام كثير من اهل العلم الناس ان قراءة الفاتحة ركن فيها  اه في صلاة الجنازة وهو مذهب لاحمد والشافعي
مخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك فقال انه لا يستحب لان هذه ثلاثة اقوال فيها حكى شيخ الاسلام ثلاثة اقوال قيل واجبة قيل قراءة الفاتحة واجبة وقيل لا تستحب قول ابي حنيفة ومالك. والقول الاول هو قول آآ احمد الشافعي
وقيل تستحب واختاره تقي الدين رحمه الله. والاظهر هو القول الاول لما ثبت الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن
فاتحة الكتاب وجاءت عليه جميع الادلة جاءت في وجوب الفاتحة في الصلاة ايضا هي تدخل في يدخل في اصلاح الجنازة لان صلاة الجنازة حكمها حكم الصلاة الصلاة المكتوبات لانها تفتتح بالتكوين وتختتم بالتسليم
الاحكام الاصل في احكام استقبال القبلة والطهارة والقيام فيها كل واحد احكام الصلاة الا ما استثني انه لا ركوع فيها ولا سجود وان تكبيرات في حال القيام. والا فالاصل ان حكمها حكم الصلاة ومن اعظم احكامها هو قراءة الفاتحة. ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس ان النبي ان انه قرأ الفاتحة وجهر بها قال لتعلموا
وانها سنة جاء عند النسائي انه قرأ سورة وقال لتعلم انها سنة وحق  قرأ الفاتحة وسورة وهو حديث صحيح انما الوجه وقراءة الفاتحة. وان يبين انه لو قرأ كما يقرأ في صلاة الفريضة انه سنة يعني لا بأس به لكن تأكد القراءة على الزيادة على الفاتحة في الصلاة هذا
متواتن في الاخبار في الصلوات المفروضة اما في صلاة الجنازة فالواجب هو قراءة الفاتحة وان هو قراءة الفاتحة وثبت في حديث ابي امامة بن سهل بن حنيف عند النسائي وعبد الرزاق وابن ابي شيبة وابن الجارود انه قال السنة في صلاة الجنازة ليكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم
اجتهدوا في الدعاء وجاء ايضا وهذا اسناد اسناد صحيح وجاء ايضا من حديث ضحاك ابن قيس الفهري عند النسائي مثل حديث ابي امام سهل بن حنيف وجاء عن ابن امامة بن سهل بن حنيف
عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الشافعي لكن هذا ما رواه الشافي عن مطرف ابن مازن الصنعاني مازن الصنعاني هذا  كذبه بعضهم قال كذاب وهو يحيى بن معين وقال الناس ليس بثقة وقال بعضهم واهن كما قال الذهب في الميزان الاعتدال
وانبه ايضا الى انه سبق ذكر هذا ابن مازن هذا مطرف مازن لكن انا غاب عني اسمه في مسألة الحلف على المصحف والتشديد فيه وهل يشرع وذكرت ان الاظهر انه لا يشرع
الحلف على المصحف وانه لا يكون ثبت الحليب لله سبحانه وتعالى. وذكرت الادلة دالة على التشديد في بعض الاحوال في بعض الامكنة وبعض الازمنة. كما سبق لاشارتنا كلام صاحب المغني رحمه الله انه ذكر قال
ان انه ان الشافعي رحمه الله يقول رأيتهم آآ يعظمون آآ بالمصحف او يعظمون على حليف المصحف ورأيت ابن مازن قاضي صنعاء يفعل ذلك هذا هو المراد هذا هو الذي
يعني غاب عني لم اذكره قلت ان صاحبه ذكره هو ابن مازن وهو مطرف ابن مازن الصنعاني وهو الذي روى عنه الشافعي هذا الاثر لكن هذا يبين انه اه لا تؤخذ عنه اذا كان
كذبه بعضهم وقال الناس ليس بثقة وقال بعضهم واهن يحتمل والله اعلم ان هذا قد عليه من جهة آآ انه آآ يعني قد يجري مثلا كذب على بغير قصد او انه يحدث
احسان ظنه بعض الناس محتمل لانه حكايات تبين انه نوع من هذا ويروى عنه كما ذكر الذهبي رحمه الله ان رجلا دخل عليه فقال له اني حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا
اه اخري على رأسك يقول له فدخل بيته ثم وظع منديلا على رأسه ثم قال اصعد وافعل واقلل هذا يبين انه يعني مما لا يعتمد علي بمثل هذا وقد يكون هذا عن اه ليس عن قصد فيما اتهم به وانه كما قال بعضهم لعل يحيى بن سعيد او غيره
يجري الكذب على السنتهم يعني من غير قصد. لكن اهل العلم حينما يتكلمون عن الرؤى ويتكلمون عن ظاهر الحال فاذا وقع من كذب بينوا هذا وان كان الحكم حليف بانه موضوع يختلف قد يكون كذاب
يتعمد الكذب وقد يكون كذاب يجري الكذب على لسانه دون قصد اليه لكن من جهة الحكم ويكون موضوع ومن جهة اتهام الرجل تختلف الحال من كونه يقصد الكذب من كونه جرى الكذب على لسانه دون ان يقصد اليه
هذا هو الصواب ما يتعلق بدعاء الاستفتاح في الصحيح ان دعاء الاستفتاح لا يشرع الفاتحة لانها مبنية على التخفيف. مبنية على التخفيف ولان لانه لم يأتي دليل لان الاصل في هذا التوقيف
مثل ما ان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود كذلك ليل لم يذكر فيها دعاء الاستفتاح انما الذي ذكر فيها قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة وجاء في حديث ابي امامة هذا وحديث ضحاك ابن قيس فلم يذكروا دعاء الاستفتاح
ولقول النبي ولان المشروع في في الجنازة الاسراع بها والمبادرة اليها. حتى الصلاة الصلاة فيها تخفف فيبادر وليعتقال اه يقول يعني نفس الجنازة تقول اسرعوا بي يعني عجلوا بيقدموني قدموني قدموني قدموني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسرعوا بالجنازة. ليس المراد الاسراع
الركض لا اللي صراع في شأنه بمعنى في تجهيزه وتهيئته ليس الاسراع معنى الركظ لا هذا جمع يدل على النهي عنه انما المراد الصناعي المبادرة في تجهيزه وتعجيل امره حتى اه يدفن في
قبره
