السؤال الخامس يقول انا شاب اعيش بدون دولة اوروبية جاءني رجل طلق زوجته ثلاث طلقات وطلب مني ان اعقد على زوجته حتى يستطيع ارجاعها. فعقدت على زوجتي ثلاثة ايام ثم طلقتها
وارجعها زوجها فما حكم العقد  يكون فعلك حكم في علم محرم  النكاح لا يصح والنكاح نكاح المحلل ثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث مسعود وغيره
من حديث علي ومن حديث عثمان بن عامر ولعله من حديث ابو هريرة عدة احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن الله المحلل والمحلل له. ملعون والعياذ بالله لا يجوز
لكن لعلك كنت جاهل فعليك التوبة من هذا الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المحلل التيس المستعار المحلل التيس المستعار ينجو يأتي اه يحلها آآ ثم يتركها لا نكاح انما النكاح نكاح رغبة
نكاح رغبة هذا هو النكاح اما هذا الفعل لا يجوز ولا تحل هذا منكر ولا تحل الزوجة لزوجها الذي رجع اليها بهذا النكاح يجب عليه ان يفارقها والجمهور على ان يفارقها. فريقها بطلقة ان يفارقها. اه ثم بعد ذلك
آآ اذا تزوجت من اخر نكاح رغبة ثم بعد ذلك فارقته بموت او طلاق لسؤال جاز له ان يعود اليها جاز له ان يعود اليها ما دام كما ذكرت انه وقعت ثلاث طلقات
يعني الكلام على انها ثلاث طلقات وقعت وانه اه تبين انها قد بانت منه فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غير نكاح رغبة هذا هو النكاح. وكما قال النبي عليه حتى يذوق عسيلاتك وتذوق سيلته
ثم بعد ذلك اذا اه حصل بينهما فرقة في هذه بدون ان يكون اتفاق على ذلك ففي هذه الحالة يعني دون ان يكون محليا ترجع الى زوجها لو اما بغير هذا فلا يصح ولا يجوز ولا يحل له البقاء
معها بل بعض العلماء شدد في هذا وجاء عن عمر رضي الله عنه انه قال يروى عن انه قال كلام عظيم انه قال آآ يعني انهما لا يزعجانيين او ارجمهما او نحو ذلك. يروى عن عمر رضي الله عنه شيء من هذا
الامر شديد عليك التوبة وعلى ذاك ان يفارقها وان يتوب والمرأة تتوب من هذا الفعل المنكر المحرم الملعون فاعله
