ما حكم وظع رسوم ادارية للجمعية لمن اراد المشاركة في مثلا بطولة رياض بطولة رياضة او مسابق بحيث يكون المركز الاول والايجار وما يلحق ذلك مبلغ من مبلغ المدفوع والمبلغ زايد في ميزانية في ميزانية الجمعية
اذا كانت هذه مسابقات المسابقات انواع من القمار لا تجوز الا في اشياء مخصوصة كما قال عليه الصلاة والسلام سبق الا في نصر او خف او حافر الحق العلماء به
في هذي الاشياء المسابقات الشرعية في حفظ القرآن في حفظ السنة في طلب العلم وما سوى ذلك من المسابقات التي تبنى على المشاركة ودفع المال كما هو ظاهر من السؤال انه مراد مشاركة مثلا
آآ وضع رسوم وهذي الرسوم في الحقيقة يعني اذا كانت هذه لاجلي لاجل المشاركة يدفع لاجل ان يدخل في هذا  ولم يتم لم يبين الوضع لكن اذا كانت من هذه الرسوم توضع الجوائز فهذا لا يجوز
هذا لا يجوز الا فيما  عليه السنة لان الاصل في المسابقات انها من انواع القمار فلا يجوز الا فيما استثني كما تقدم
