قرأت ان الحنابلة يقولون لو لم يصلي الفجر وحضر مصلى العيد فيقدم العيد على الفجر ويسقط الترتيب. جاء في كشاف القناع فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه ياللي اقتدى به ما صحة هذا الكلام
وقال فائتة هذا عندهم في الفائتة. انسان فاتته مثلا صلاة ثم تذكرها لما جاء الى مصلى العيد هل يصلي الفائتة او يجلس لان لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها. كما في حديث ابن عباس وغيره
انه ما صلى عليه قبل صلاة العيد ولا المذهب يقولون انه لا يصلي الفاتحة الا يقتدى به لو صلى يقتدى به لكن لو ان انسان جاء في وقت ما صلى الفجر ثم جاء الى المسجد مثلا وجاء الى المصلى قبل طلوع الشمس في الوقت يجب عليه ان يصلي هذه ليست فائتة. الفائتة التي فاتت فات وقتها
اما غير الفائتة فلا مع ان هذا القول فيه نظر الصواب انه يصلي الفائتة. من نام عن صلاة يصلي يصليها اذا ذكرها لو ذكر وهو في المسجد قبل صلاة العيد او ذكره المسجد قبل صلاة العيد في المصلى ومن صلاها. بل الصحيح ان يصلي تحية المسجد
اذا صليت صلاة العيد في المسجد خلافا لمن قال انه لا يصلي. كما هو ظاهر كلامي رحمة الله عليهم انه يجلس حتى لو كان في المسجد لحديث انه ما صلى قبل
يصلي قبلها ولا بعدها. وجاء رواية عن عبد الله بن عمرو قال لا صلاة قبل العيد ولا بعد هناك هذه الرواية في ينظر في بعضهم عزاها لاحد احمد انا ما وجدتها عند احمد
ينظر بعض وعزاها بعضهم الى ابن بطة ايضا ينظر اين رواح ابن بطة مثلا  اي كتب وهل ثبت فالحديث لو ثبت قد يقال ان عمومه يدل في النفي يدل على هو اقوى في الدلالة من حديث ابن عباس ابن عباس مجرد فعل
مع الاحاديث الدالة على صلاة تحية المسجد صريحة في هذا والامر به فانها تصلي وانما النبي انما هذه الاخبار لان صلاة العيد كانت لم لا تصلى في المسجد كانت انما تصلى في الصحراء
في مصلى العيد من الصحراء. اما حينما تصلى في المسجد يرجع حكمته ويصلي صلاة الركعتين. وهما تحية المسجد ثم يجلس لا يزيد على ركعتي تحية المسجد ولو كان بعد طلوع الشمس
