السؤال الثاني ما حكم عقود التوريد وذلك الا يدفع الثمن. ثم يخضع للسعر الذي يطرأ بعد ذلك عقود التوريد فيها خلاف بين المتعة العاصرين  هل ما حكمها؟ هل هي بيع دين بدين
وقد بحثت عن المجامع الفقهية عقود التوريد تختلف منها عقود استصناع ما كان منها عقود استئناف حكم حكم الاستصناع مثلا لو انه اتفق مع شركة تصنع له اجهزة والات. هذا حكمه حكم عقد لحكم الاستصطناع وبحثه معروف
وقد يكون العقدة تجري بينك وبينهم عقد سلام فاذا كان عقد سلم يطبق عليه عقد السلام. بتسليم الثمن  ان يكون المثمن له اجل محدد يطبق علينا فان اه كان من العقود التي
يجري اتفاق عليها بينك وبين شركة بين مورد ومستورد وهو لا يسلم الثمن  آآ ايضا لا يكون هناك اجل وحدد واضح وهذا يجري وهذي وقع فيها خلاف هل يكون بيع الدين بالدين ولا يجوز؟
او يكون يجري عليه حكم بعض أنواع البياعات التي اه تجري بين اهل الاسلام واجروها على الصحة وذكر ابو القيم رحمه الله في اعلام الموقعين بعض البياعات التي تجري حين يشتري انسان
اه سلعا من السلعة التي يأخذها كل يوم  يسميه بعض الفقهاء بيع الاستجرار وهو لا يسلم الثمن وانما يحاسب من اخر الشهر ويبيع بسعر اليوم. بيع بسعر اليوم بسعرها في يومه ثم يحاسبه بعد ذلك. يحاسبه بعد ذلك
ومن اهل العلم من قال عليهما عليهما المورد مستورد ان يختار صيغة مناسبة يخرجان بها من المحذور. وبالجملة ليس هنالك معاملة من المعاملات يكون فيها محظور شرعي اما من مقامرة
او جهالة او ميسر الا دخلت في عقد من هذه العقود وان كان عقدا سالما من هذه المحاذير الشرعية واجري العقد اجراء تاما وضبط بالصفات التامة بوظيت بالصفات التامة هل يجرى مجرى عقد الاستصناع
ولو تأخر تسليم الثمن كما اجراها المالكي رحمة الله عليهم في تأخير الثمن السلام يومين او ثلاثة وهم جوزوا هذا للحاجة فقد يجري على هذا القول انه حين يضطر الى مثل هذا ولا يمكن ان يجرى العقد الا بمثل هذا
يضبط آآ ما يتفق عليه من السلع الموردة الصفات المضبوطة المعروفة وتتفق على القيمة المحددة في هذا لكن يؤخر تسليمها ربما لاسباب اه يعود اتفاق عليها بين المتعاقدين مع السلامة من الغرر والمخاطرة
وانه يجرى هذا البيع وهذا الاتفاق مجرى بيع العين الحاضرة وقد وقد والله المسألة والله اعلم محتملة لكن قد يستدل لهذا ببعض الوقائع في السنة. وان الشيء الذي يكون موضع حاجة ولا يمكن
الا بتأخير الثمن المثمن انه لا بأس به. هذا وقع في بياعات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث جابر ان جابر رضي الله عنه باع جمله من النبي عليه الصلاة والسلام
والنبي اشترى الجمل فالنبي عليه اصباعه شيئا باعه اشترى منه بشيء في ذمته وجاء ولم يسلمه المال عليه الصلاة والسلام في السفر وجابر لم يسلم البعير للنبي عليه الصلاة والسلام
حتى وصل الى المدينة البعير وان كان معينا لكن لم يستلمه النبي عليه الصلاة والسلام والثمن في الذمة لم يستلمه جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما ومع ذلك وقع الاجماع على ان هذا
هذا بيع باعه النبي عليه الصلاة والسلام والصواب انه باعه خلافا لمن قال ليس خلاف لما جاء في النصوص قد يستدل بهذه القصة وربما التأمل قصص اخرى تدل على هذا وفي صحيح وفي سنن النسائي
بسند جيد بدوية حرم وعمارة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي ثوبين الى الميسرة الى الميسرة جرى ثوبين الى الميسرة الثوبان قليل الميسرة
والميسرة اجل ليس معلوم مجهول ليس معلوم مجهول ومع ذلك النبي اجراه فاذا كان هذا ايضا صحة في هذا بعضهم تكلم في هذا صاحب الشهر الكبير تكلم وقال تفرد به حرم الامام لكن الصواب انه حديث صحيح
وهذا يبين ان امور البيع التي تقع احيانا ولا يكون بد من معاناتها انه يوسع فيها. ما دام خلت من المقامرة والجهالة والميسر لابد من الظبط والبياعات التي يضطر اليها الناس
ويحتاج اليها ولا يمكن ان يشرك الا هذا السبيل لا يمكن ان وقال انها ممنوعة لما فيها من الغرر والمخاطرة والشارع ما حرم بيع الدين بالدين انما حرم بيع بالكاله
هناك بياعات تكون دين بدين جائزة انت قد تشتري سلعة قد تشتري مثلا سيارة مثلا في ثمن فلا تستلم السيارة من صاحبها ولا يستلم صاحب السيارة المال منك كلاهما في الذمة كلاهما في الذمة
هذا جائز عند عامة اهل العلم والمسألة كما تقدم يعني محتملة ان لم يتبين لي فيها شيء لكن هناك ادلة تساعد على القول بجواز هذه العقود ما دامت خالية من المحاذير الشرعية
وقد اه تكلم في اهل العلم منهم من  يعني ضبطها وقيدها بالقيود. ومنهم من اجراها على صفة كاستصناع او سلم او اه صفات اخرى تخرج بها عن بيع الدين بالدين فالله اعلم
