في اول حجة لحصل عندي اكثر من خطأ الخطأ الاول عندما كنا في يوم العيد فقال احدهم يجوز تأخير طواف الافاضة مع طواف الوداع فقررت عدم الطواف يوم العيد بناء على هذا القول
ولكن عندما ذهبت لطواف الوداع نسيت اني لم اطف للافاضة ولم استحضر نية الافاضة وانما كانت النية الوداع فقط  هذه المسألة فيها خير. الجمهور يقولون لا يجزئ  طواف الافاضة الاعمال بالنيات ولم تنوي الافاضة
والقول الثاني وقول الشافعية انه يجزئ وقالوا انه يدخل في نية الحج لانك دخلت بنية الحج ولبيت الحج فكل اعمال الحج داخلة في هذه النية ولا يحتاج نية مستقلة لكل عمل
مثل ما تدخل في الصلاة  وتركع ولا تسجد وترفع فلا يشترط ان تنوي نية خاصة لكل اه عمل من هذه الاعمال. تكفيك نية الدخول في الصلاة. كذلك فاذا كان هذا في الصلاة
الحج اوسع وذلك ان النبي صلى الله عليه يسر في الحج ما لم يسر في غيره. وسع فيه عليه الصلاة والسلام في الحج والحج امره عظيم والله سبحانه يقول وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشيء الا بشق الانفس
ما يسر في الحج وعلى هذا وخصوصا انه ما دام انه وقع هذا الشيء انه وقع في هذا الشيء  لا شك ان الكلام على النازلة بعد وقوعها يختلف عن الكلام عليها قبل وقوعها
لو كان السؤال قبل وقوعها قلنا عليك ان تعيد طواف الافاضة وخصوصا اذا كان يمكن لكن لو فرضنا وانسان آآ نعم لو لو كان الكلام مثلا قبل ذلك او مثلا
كان انسان مثلا في مكة وطاف مثلا يعني بعد لكنه متيسر متيسروا ولو في هذه الحالة يقال عليك ان تعيد لكن اذا كان مضى عليك سنوات وذكر ايضا في الجواب الاخر في السؤال الاخر ما يدل على
يعني انه تأخر فالذي يظهر والله اعلم انه في هذه الحال يجزئك انه وقع مرة اخرى فعليك ان تحتاط وان تنوي طواف الوداع طواف الوداع هذا من جهة تنوي طواف الافاضة
ثم طواف الافاضة يجزئك عن طواف الوداع لكن هذه الصورة الذي يظهر والله اعلم يقال  كما تقدم الخطأ الثاني اثناء رمي الجمار في يوم العيد وايام التشريق كنت ارمي من بعد لعدم تمكني من اقتران الحوض
هل وقعت الحصيات في الحوض ام لا؟ وعلما باني قد تزوجت بعد هذه الحجة واعتمرت وحججت مرة اخرى بعد الزواج فماذا يجب علي ان يقال الحمد لله ما دام انك انهيت الحج الاول على هذا القول الحج سام وصحيح لكن ما يتعلق
لا يجوز هذا الرمي خاصة اذا كنت انت مضت سنوات عليك كيف تتأخر السؤال عليك ان تبادر بالسؤال لكن يحمل على انك جهلت الحال في هذه الحال اذا كنت رميت
وانت لا تعلم يعني ولا ولا يغلب على ظنك في هذه الحالة انت رميت على الهجس ولا يجزئ هذا الرمي فان كان في جميع الايام فعليك ان تذبح شاة اه لا تأكلوا منها لان لتركي واجب
وزع هناك على فقراء الحرم انت او توكل من يذبح شهادة تجزئ في الاضحية من الضأن او من المعز او سبع بدنة او سبع بقرة مثلا   يعني اليوم من البقر ما له سنتان وفيه منه خمس سنوات سبع من هذا وسبع من هذا
فان كان جمرة او جمرتان او يوم هذا موضع خلاف كثير. والاحوط انك تذبح شاة ولو كان جمرة واحدة على قول مالك خلافا للجمهور. هذا هو الاحوط لك. ما دمت انك ترمي على الهجس وانت لا تدري هل يقع او لا
لكن لو كنت تقرب من الحوض وتجتهد ويغلب على انك وقع لكن لا تقطع فيجزئك اما اذا كنت لا تدري فلا يجزئك
