يقول انا مريض بالسكر وقبل سنتين لم استطع صوم رمضان الطبيب بالاطعام ولم اكن املك مالا ولا مرتبا فاطعم عني ابي من ماله ثم بعد ذلك بمدة تيسر لي المال فلا يجب علي الاطعام مرة اخرى من مالي لا لا يجب عليك الاطعام
اصلا لا يجب عليك اطعام مطلقا يعني الانسان اذا صار الانسان مثلا مرضه مستمر اخبر الطبيب ثقة ان هذا المرض او هو عرى علم من علم نفسه انه لا يستطيع الصيام
على سبيل الدوام مثل الشيخ الكبير الذي لا يسأل الصوم. ففي هذه الحالة ان كان قادرا على الاطعام يطعم. ما ما ليس له قدرة على الاطعام سقط عنه ولله الحمد
لا شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يجب عليها. لان هذا هو الواجب عليه. الصيام لا يستطيع. الاطعام لا يستطيع. سقط. بعض اهل العلم يقول يبقى في ذمته
فاذا قدر لزم وهذا فيه نظر اظهر والله اعلم ان الكفارات وخصوصا هذه الكفارة تجب حال وجوبها او تلزم في الذمة حال وجوبه اذا كان حال وجوبه في الذمة غير قادر
الاظهر والله اعلم انها لا تجب عليه. لا تجب عليه قصة ذاك المجامع في رمضان يذهب يتصدق به على اهلك ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ان يخرج اذا كان قادرا وهذه اعظم هذه تلك الكفارة اعظم من هذه الكفارات
فلهذا الاظهر والله اعلم انه لا يلزمك شيء لكن ما دام ما دمت ان اباك اخرج عنك يعني بعلمك فيكن على هذا القول الذي يقول يجب تمكنت في هذه الحالة لا بأس لكن لا يجب عليك على كل حال ان تخرجها مرة
لا يجب عليك لانك اه قد اخرجتها او اخرجها ابوك نيابة عنك مع عدم وجوبه عليك على الصحيح
