المسألة الثالثة  حكم بيع السلع قبل قبضها قبل قبضها السلع التي تأتي من الخارج بيع السلع التي تأتي في الخارج. مثل انسان اشترى مثلا مواد كهربائية اشترى مثلا ملابس مفارش
اشترى كراسي مثلا ونحو ذلك استوردها  باي شيء مثلا اجهزة استوردها هو يريد ان يبيعها فهل يجوز ان يبيعها وشحنت له على السفينة او شحنت له مثلا   السيارات التي للشحن مثلا
وهي قادمة وهي لم تصل مثلا هل يجوز ان يبيعها قبل وصولها قبل ان يراها هذا فيه خلاف والاظهر والله اعلم يجري فيه مسألة بيع الاعيان الغائبة. والصحيح ان الاعيان الغائبة
يجوز بيعها فيها ثلاثة اقوال لكن الصحيح ان للبائع للمشتري خيار فهو ايه؟ فهو كما ان له خيار الرؤية فالمشتري له خيار الرؤيا له خيار الرؤية لكن هل البائع يجوز ان يبيع
قبل وصولها ينظر ان كان المشتري الاول المشتري الاول اه اراد ان يبيعها وقد استلمها وانقطعت علق البائع مثل ان ان تكون شركة الشحن وكيله للمشتري او ان يكون المشتري له وكيل استلمها
فسلمت الشركة البائعة او الجهة التي باعت هذه السلع مثلا سلمتها هذي هذي البواعي لوكيله او وكل شركة الشحن التي تحملها وكلها في قبظي في القبظ في هذه الحالة تنقطع علق البائع
ولا يكفي اذا ان كان لم يوكل احدا فانها لا تزال في ضمان البائع اما بعد التوكيل انتقل الظمان اليه انتقل ولا ينتقل اليه الظمان الا بهذا. حتى لو استلم الوثيقة التي تثبت
وتدون الموجودات ما يسمى بالبوليصة بوليست الشراء لو حتى لو استلمها البوليس الاصلية فانه لا يثبت بذلك الظمان كما اعتقد لانه لم يقبض انما يثبت الظمان بان تنقطع علق البائع تماما بان يستلم هو بنفسه او يستلم وكيله المباشر او ان يكون وكل شركة الشحن في
وقبض الوكيل كقبض الموكل في هذه الحالة يجوز للمشتري البائع المشتري الاول البيع للبيع ولو كانت غائبة المشتري الثاني المشتري الثاني له الخيار له الخيار فإذا جاءت ورآها المشتري الثاني اشتراها هو قبل ان تصل. في الميناء في في في البلد الذي اشتراها منه
فلما وصلت السلع رأها مخالفة للصفات يعني له خيار الخلف الصفة هذا هو الصحيح والمسألة ايضا سبق الاشارة اليها. وهذا هو اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن عن عثمان
وعن طلحة عن عثمان وطلحة لا اله الا الله لان عثمان عثمان رضي الله عنه وطلحة ابن عبيد الله  الصحابي الذي حكم بينهم لعله ابي بن كعب ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم وحكم على عثمان لطلحة ولانه بات بايعوا
ان دارا بالكوفة ولم يرها طلحة فحكم اه الصحابي لعله ابي ابن كعب حكم لطلحة رضي الله عنه وهذا هو الاصل هذا هو الاصل اه في صحة البياعات ولا غرر ولا مخاطرة ولا دليل على افساد هذا المبيع. ما دام انه يؤول
الى العلم والعلم نور لهما يبين الحال والواقع فان كان مطابق للصفات تم والا وفسخ البيع
