يستثنى من مسألة التصرف في المبيع المبيع قبل القبظ استثنى العلماء وبعظنا سواء محل اجماع ما كان التصرف فيه على غير وجه العوظ لو ان انسان اشترى مثلا سلعة اشترى سلعة
قبل قبضها وهبها وهبها لغيره وقفها تصدق بها قالوا يجوز هذا التصرف وان لم يقبض لان الحي جاءت بالبيع فلا يبيعه وهذا دلالته من من جهته من جهة اولا انه نص على البيع
البيع يخرج غير البيع ما كان بغير عوض. البيع ما كان بعوض ولا شك ان ما كان بعوض وبغير وظع فيه احكام كثيرة تفارق فيها المعاوظات ما كان من باب العطايا والهبات هذا امر محل اجماع. من اهل العلم
وايضا في مسألة القمار وما القمار وانه يخرج عن هذا الشيء لانه من باب الهبات لا من باب المعاوظات الامر الثاني انه تفوت العلل الواقعة في البيع لان هذا ليس فيه ربح ما لم يظمن
وليس اه فيه مثلا شوف للبائع انه باع بل هو قد اهداه او تصدق به او وقفه فالمعاني الاخرى لا تحصل فهو فيه دلالة من جهة ظاهر النص البيع ومن جهة العلة والمعنى
كما تقدم ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي قال كنت على بكر صعب. بكر فتي من الابل وكان يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشق عليه ذلك
لان البكر يشتد عليه فلا يستطيع  ياه يمسكه فجاء النبي فضربه فصار يعني في آآ يعني بصوت نحو ذلك آآ فلم يشفع بعد ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بيعنيه
قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه يقول قال فباعه اياه النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه البيع فلما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام في الحال قال هو لك
يا عبد الله بن عمر هو لك هو لك وهذا اجراه وهذا يعني اعطاه اياه وظاهره انه حالا حاله وان كان هذا محل ايضا اه يعني يعني محل نزاع بين العلم في مسألة ايضا صورة الحال
في هذا الشراء وهذا يحتاج في النظر وجمع الروايات في هذا الحديث جمعها يتبين به حال الخبر من جهة الفاظه التي جاءت في هذه القصة
