هذه ايضا ربما تكون مسألة من المسائل في هذا الباب لو انه كان هناك مثل ما يكون سوق خضار او فواكه فقدم بسيارته من بلد خارج الرياض وهو قاصد الى هذا المكان. هل يجوز تلقيه والشراء منه قبل ان يصل
الى السوق بعدما دخل ذهب كثير من العلم ومنهم انا وربما ظاهر كلام بعض اهل العلم انه قول الجمهور انه يجوز ان يشتري منه اذا دخل البلد ولو لم يصل الى السوق
وقالوا ان العلة في النهي هو الجهل بالشعر. لكن حين يدخل البلد في الغالب يعرف السعر. والقول الثاني انه لا ينتهي التلقي حتى يصل الى السوق وهذا هو الصحيح هو الصحيح وان دل عليه حديث ابن عمر الصحيحين وانهم كانوا نهوا ان يتلقوا
يعني يعني جافية انهم يتلقونه في اعلى السوق. وبوب عليه البخاري باب منتهى التلقي. وان منتهى التلقي في اعلى السوق انه يجوز ان يتلقى لو قدم ووصل الى السوق وفي اعلاه ولو لم يصل الى وسط السوق لكنه من السوق
ربما وقف في في السوق فباع يجوز ان يشتري منه لانه اذا دخل السوق الامر سهل يستطيع ان يعرف ويرى الناس يبيعون فهذا هو الصحيح انه لا ينتهي التلقي حتى يدخل الى السوق. ما دام انه قاصد الى سوق
الى هذا المكان الى هذا المكان فلا بد من ان ينتهي اليه وهو الذي نص وهو ظاهر ترجمة البخاري وهو ظاهر حديث ابن عمر في منتهى التلقي هذا مثل ما تقدم
هو  الواجب هو الواجب  استثني كما تقدم على ما ظهر اذا كان البلد متسع والناس يبيعون اصحاب صاحب السلع يبيع في اي مكان مثل احيانا يدخل الى يأتي الى الرياض مثلا مع اجهزة لا يقصد الى مكان معين ربما تكون سلع
من كل نوع ولا يقصد وهذا يقع احيانا فيقف في مكان معين ربما في ساحة مكان معين لانه ربما هذه السلع ليس لها سوق خاص جمعت في انواع كثيرة منها المستعمل ومنها الجديد
هذا ما قصد الى سوق معين فلا بأس من الشراء منه لان العلة اذا عقلت لا بأس من تخصيص النص انما التخصيص الذي يعود على النص بالابطال هو الذي لا يجوز. اما تخصيص العلة الذي يعود
على النص بالتعميم لا بأس به لان هذا في الحقيقة آآ نوع من العلل التي تعمم النص لا تخصصه لانه ادرك العلة فيه وان النهي عنه هو دفع الظرر والغرر
عن البائع وعن المشترين. وهذا فيه مصلحة له لانه اذا لم يبع في هذا ونهي عن البيع او نهي عن الشراء منه تضرر هو وايضا تضر الناس ربما لا يتيسر لهم ان يقصدوه في مكان اخر
انما اذا كان هناك سوق خاص في هذه الحالة لا يتلقى حتى يصل الى السوق خاصة. ومن ذلك مثلا معارض السيارات او الحراج الحراج انسان جاء بسيارته يريد بيعها   ربما يقصد اليه كثير من السماسرة قبل ان يصل
الى محل البيع فيغررون به ربما يجهدون في سلعته وانها كذا وكذا  يبيعها باي شيء ثم قد يراها بعد ذلك بيعت بضعفي او بضعف ثمنه الذي باعها به هذا ايضا
من التلقي المحرم. قد يكون التلقي لكونه قادم من خارج البلد وقد لا يكون قديم الخارج وقد يكون من نفس البلد مثل ما يقع في كثير من البياعات يعني يأتي انسان بسيارته في نفس البلد
ويذهب بسيارته الى الحراج او الى المعرظ   هو محل البيع فيعمد اليه جماعة قبل ان يصل قبل ان يعرف قيام السلع ويخادعونه فيشترون منه. هذا وان وان لم يكن ثناء على صورة التلقي لانه لم يقدم من خارج البلد. لكنه في الحقيقة
غش وتعدي وظلم وهذا لا يجوز. لان ويؤخذ من معنى التلقي وادلته في النهي عن الغش والخداع لان النعج كما قال عبدالله بن ابي عوفة رضي الله عنه اكل ربا خائن
يشمل هذه الصور حتى ولو لم يكن قدم من خارج البلد وهذا من توسيع المعنى لا بأس ان يستنبط من المعنى ما يوسعه يدخل في باب النجش يدخل بباب النجد لانه ظلم ولهذا يدخل
بيع الركبان على تلقي الركبان اذا وسعنا مسألة النج كما اشار اليه ابن رجب وجماعة من العلم قالوا انه يدخل في جميع انواع البياعات المحرمة من الغرر والجهالة ونحو ذلك
هذا توسيع للمعنى وما دام انه اه دلت الادلة على تحريمه فلا بأس من ادخال هذه الصورة   هذي مثل هذا لا يجوز مثل هذا لا يجوز كما اتقدم   هذه الصور وهو
صور بيعة وتلقي اصحاب السلع سواء كان من الشماشرة او كان ممن يريد الشراء سواء كان من الشماشرة او ممن يريد الشباب. لكن لو كان السوق متسع ويباع في هذا المكان في هذا المكان وضع سيارته في هذا المكان هذا لا بأس به لانه ليس فيه تعدي
ولا ظلم انما المنهي عنه هو ان يستقبلونه قبل ان يصل الى المكان الذي يعرف به اه شعل السيارة وعثمان السيارات ربما كذبوا عليه في ثمنها
