المسألة الثالثة من ما يتعلق بالقبض لو اشترى مثلا موزونا لو اشترى موزونا او مكيلا على ان عدد الكيلات عشر نحو ذلك عدد الكيلات عشر فلابد من كيله يندم كيله
فاذا وكيلة او وزن ثم شك في الكيل في الكيل مثلا او كان الميزان تبين انه اه مغشوش او خربان في هذه الحالة لا يصح القبر لا يصح القبر وهذا قد يقع احيانا ممن
لا يبالي باكل الحلال من الحرام لا يفرق وهذا يقع احيانا في بعض المبيعات ممن يبيع بعض الاشياء الموزونة يكون عنده الميزان قد حدثني بعضهم انه يشتري الشيء ويضعه في الميزان
فيكن للميزان مثلا  الميزان اشترى مثلا عشر كيلو فيضعه في الميزان يضعه في الميزان اللي هو البائع فاذا هو يرجح عشر كيلو او يزيد وينقص منه مثلا لكن البائع المشتري فيه شك لانه يرى
ان موضع لا يبلغ هذا القدر يبلغ هذا القدر او يعني في نظره لانه يعرف ويتبين ان بعضهم العياذ بالله من فتنته بالمال اثنتي بالمال ولا يبالي باكل حرام يكون قد
وضع الميزان على حالة اه انه يزن ست كيلو سبع كيلو مثلا عشرة كيلو مثلا نحو ذلك مثل هذا لا يصح القبظ فيه بل لا بد من  ليجد لهم شخص اخر
او ميزان اخر ليس فيه هذا الخلل
