سائل يسأل يقول  عليه جبيرة واصابته الجنابة واغتسل نساء البدنة وموضع الجبيرة مسح ظاهرها مسح ظاهرها ولم يمسح باطنها قياسا على الخف جهلا منه وصلى صلوات ما حكم صلواته هذه المسألة قول جماهير العلماء
ان صلاته لا تصح انه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو تمام الغسل لانه يجب  غسل من الجنابة فيما يجب غسله وكذلك مسح الجبيرة ومعلوم ان الجبيرة في هذه الحال
جميعها الفروق المعروفة بينها وبين مسح الخف  هذا على قول جماهير العلماء وهناك قول وتقي الدين رحمه الله هو يمكن بالنظر  انه قاله غيره ايضا  انه يقول رحمه الله ان من فعل مثل هذه الاشياء جاهلا
انه لا شيء عليه. لا شيء عليه بالادلة الكثيرة في هذا الباب في ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر تلك المستحابة لتقول انني الصوم والصلاة ومعلوم ان الاستحاضة لا تمنع الصوم للصلاة في في صحيح مسلم سبع سنين فلم يأمرها بالاعادة عليه الصلاة والسلام واحاديث كثيرة ايضا فيما يتعلق
من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون حتى يتبين يضع خيطا اسود خيطا ابيض فيأكل حتى يتبين لك عليه سائل سعد عدي بني حاتم الى غير ذلك قصة عمار رضي الله عنه لما كان يتمرغ
الدابة يعني كما ان الاغتسال بالجنابة لغسل البدن التيمم اه  يكون بالتراب تمر لجميع البدن ولم يعلم ان حكم التيمم في الغسل حكم التيمم في الوضوء. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باعادة تلك الصلوات الى غير ذلك
والذي يظهر والله اعلم ان يقال يتوسط فان كان مثلا الذي وقع في بيته الصبر على هذا مدة طويلة سنوات او اشهر  كب ماء يشق عليه هذا العمل وكانت شهادة في هذا
في هذه الحالة ربنا لا تؤاخذنا واخطانا وترد عليه هذه الادلة الواردة في هذا الباب لكن اذا كان صلوات يسيرة او صلاة فهذه يعيدها ثم يحتاط لهذا هذي مسألة خاصة الصلاة
ما دام انه يعني صلواتي يسيرة اما الصلاة التي تكون في الوقت هذه يعيدها بلا اشكال لعله بلا خلاف والنبي عليه الصلاة والسلام قال  الذي صلى المسجد والنبي يرى عليه قال ارجع فصل فانك لم تصل امره ان يعيده الصلاة ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلوات وهذا ايضا دليل في المسألة
بهذا القول فهذا القول الوسط في هذه المسألة هو الاقرب والله اعلم
