السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسألة تعتبر من عضل المسائل وهي اتخاذ الذهب والفضة للزينة. اذا كانت معظم المسائل هذه يصعب الكلام فيها وهناك لا شك مسائل
لا شك من عظى للمسائل وفيها خلاف قوي فيها خلاف قوي بوجود الادلة من الجهتين لكن  اهل العلم ينظرون في هذه المسائل فمنهم من يترجح للشيء ومنهم من يتوقف منهم من يقلد او يتوقف حتى يظهر له
القول الاظهر وهي وهي اتخاذ الذهب والفضة للزينة في البيت حيث ان من العلماء من حصل التحريم بالذهب والفضة خلافا للجمهور فالعلة هي التي مع الحكم وجودا وعدم  اولا مسألة اه اتخاذ الذهب والفضة على في الاحاديث الواردة حديث ام سلمة
ابي حذيفة رضي الله عنه كذلك حديث عائشة في معنى احد ام سلمة عند احمد وابن ماجة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم  وما جاء في معناه والاحاديث في هذا كثير واجمع العلماء من حيث الجملة في الاكل والشرب. وذهب الجمهور الى ان
سائر انواع الاستعمالات من اتخاذ داخل في حكم الاكل والشرب هذا قول الجمهور من محاكى اجماع كما حكى لنا والصواب انه ما في اجماع فيه خلاف انما هو قول الجمهور. قول الجمهور وهناك اختيارات لبعض العلماء المتأخرين
وبعض العلماء المتوسطين وبعض المتقدمين ووجوه في بعض المذاهب ممن اختار الجواز فقال يجوز للانسان ان يتخذ مكحلا فظة او من ذهب ونحو ذلك او قلم ونحو ذلك   لان هذا
اه ليس من باب لا يدخل في باب الاكل والشرب فلهذا انما حرم لاجل اتخاذها في الاكل والشرب لكن الحديث في قوله علي حيلهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هذا يدل على العموم. لما قال هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. والكفار يتخذونها في سائر
بانواع الاستعمالات سواء في الاكل والشرب بل ان باب الاتخاذ ابلغ الشرف وابلغ في الخيلاء الاختلاف في العلة. لكن هو يجمع هذه العلة كلها ان ابلغ في هذه المعاني التي حرم الذهب والفضة من اجلها في الاكل والشرب
ايضا هي في غيرها ابلغ آآ فلذا حرمت يكون تحريمها من باب اولى فلا يكون التنصيص على الاكل والشرب آآ من من باب التخصيص بل من باب انه خرج على الاغلب. اخرج على
الاغلب ولو لم يكن الا حديث هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ثم ايضا على القول بان التحريم الذهب والفضة لذاتهما مما يبين ان العلة عامة اذا كان تحريم الذهب والفضة الا ما استثني من التحلي النساء التحلي للنساء
هذا لا بأس به والفضة ايضا فيها تفصيل واستثني فيها بعض الشيء في حق اه الرجال ورد ادلة اه استدل بها من قال بجواز ادلة كثيرة منها حديث مشهور عن ام سلمة في صحيح البخاري من طريق
اه عثمان بن عبد الله انه قال ارسلني اهلي اه الى ام سلمة رضي الله عنها بشعرات وكان اه من مرض له مريظ ذهب بشيء بشعرات ونحوها فتجعله في قصة
لها قصة لها فيستشفى به من هذه بهذه القصة التي فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم  هذا الحديث عن ام سلمة اختلف في ظبط في قصة هل هو في اناء من فضة
او قصة قصة بالقاف   والحميدي ايضا في الصحيحين قال انه فضة وجاء ضبط في بعض الروايات عن البخاري انه قصة وان مراد انما هذا الذي جاء الى ام سلمة جاء بقصة قصة شعر
شعر ما دام انه احتمل ان هذا القدح الذي عنده مسالمة محتملة انه من فضة ومحتمل ان اوليس اناء فضة انا معتاد وان هذا ليس فظة انما المراد القصة التي جيء اه بها وهي الشعارات
آآ التي جاءت في هذه الرواية ورود الاحتمال يبطل الاستدلال في هذا ولا يقال انه اناء اخذتهم سالم رضي الله عنها وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان الامام فظة
يحرم بغير الاكل والشرب يجوز في غير اكل الشرب لما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم لكسره وكل هذا كما تقدم فيه نظر فالنبي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف ولا ذكر في الاحاديث ان النبي خلف هذا الاناء
وذكر ان في الحديث ان مما خلف عليه الصلاة والسلام وبقي هذا الاناء من ذهب الفضة وان كان قيل انه لامي سلمة رضي الله عنها ايضا سبق ذكر الاحتمال الوارد احتمال هذا يبطل الاستدلال بهذا الاثر لمن قال بجوازه في
الاكل والشرب
