يقول السائل من سرق وهو صغير قبل البلوغ ثم تاب  ثم ثم هل يضمن ما شرقه نعم اولا من سرق وهو صغير قبل سن التكليف فلا اثم عليه لكن يجب تأديب
الصغار وتعليمهم ولا يجوز لاوليائهم اهمالهم. لكن هو لا اثم عليه. اما في الحكم اذا بلغ بعد ذلك او قبل البلوغ علم وليه فانه آآ يجب ان يضمن في ماله هذا آآ ما سرقه فاذا بلغ هو بلغه
هو وعلم انه قد سرق اموالا والان يريد ان يتحلل منها فيجب عليه ان يرد الاموال الى اهلها. لانها مضمونة عليه مضمونة عليه هذا من باب خطاب الوضع كما تجب عليه الزكاة وكما يجب عليه باب الاتلاف ليس من باب خطاب التكليف انما من باب خطاب الوضع الذي يخاطب به المكلف وغير المكلف
اتلاف الاموال وسرق غصب الاموال وسرقة الاموال يجب ظمانه يجب ظمانه في هذه هل يردها اذا علم هذه الاموال وعلم اهلها فالواجب ان يردها. فان قال انه اه قد يتضرر بردها اليهم
وقد يتهمونه وقد يقول لا انت سرقت منا وكاكثر نحو ذلك في هذه الحال يجتهد في ردها اليهم بطريق لا يعلمون  به اما من طريق حساباتهم مثلا يوصلها مثلا او من طريق اناس اه
يعرفونهم المقصود انه وربما ايضا آآ يعلم طرق اخرى يوصلها اليهم هذا اذا كان خشي مين؟ هذا الشيء. فان كانوا فان كانوا امواتا فانه يجب عليه ان يوصلها الى ورثته. فان شق فان لم يعلم ذلك
اه لا يعرفهم لا يعرفهم متى يكون سرق اشياء كثيرة من اناس كثيرين مثلا او من شخص مثلا ولا يعلم ولا يدري اين هو  فلم يصله في هذه الحالة الواجب عليه ان يتصدق بهذا المال بالنية عن هذا الشخص
ثم لو فرض لو فرض انه عثر عليه خيره بين الصدقة وبين ظمان المال بين الصدقة وبين ضمان المال هذا هو الواجب في مثل هذا ما عالج اه اجتهاد في الدعاء لهم والاستغفار لهم. مما وقع منه وان كان هو في حال صغاره غير عادي لكونه لم
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
