يقول من كانت عنده اراضي فيها زكاة وليس عنده سيولة ماذا يصنع ان كان يمكنه ان يبيع شيء من هذه الاراضي بلا ضرر ويكون لا يحصل له ضرر بل يبيع كما يبيع غيره
يبيع ويزكي وان كان يترتب عليه ضرر في بيعها مثلا وليس عنده سيولة فقد نص العلماء على ان الزكاة يجوز تأخيرها لاسباب منها اذا كان عليه ظرر في تعجيل نص في المغني وغيره انه قال اذا خشي رجوع الساعي عليه جاز ايها الانسان حلت زكاة الغنم عنده
حلت والساعي ما اتى سوف يأتي مثلا بعد شهر او اكثر وسوف يأخذ من الزكاة فلا بأس ان يؤخر حتى يأتي الساعي لا اه يأخذ حتى لا يأخذ منه الزكاة مرة فلا ثني في الصدقة فلا يجوز. لكن لو اراد هو
طيبة دفعها له على انها اما ان يبين انه قد دفعه وان هذا من باب الصدقة فلا بأس لكن هو اذا خشي من رجوع الساعة عليه فلا بأس. كذلك اذا خشي اذا كان الانسان ما عنده مال
عليه ضرر  لو اراد ان يبيع شيء من ماله مثلا وكذلك نصوا على انه يجوز تأخير الزكاة لتحصيل المصلحة انسان عنده زكاته ويقول انا سوف اعطيها لاناس من الفقراء حالهم شديدة
لكن ليسوا موجودين عندي فان كان لا يترتب عليه تأخير الزكاة عن اناس عن اناس مثلهم او اشد منهم فلا بأس فلا بأس من تأخيرها لاجل هذه المصنعة كما انه لا بأس من تأخيره لاجل دفع الظرورة
