السؤال الرابع من لم يجد دم ترك الواجب هل يصوم عشرة ايام؟ ام تثبت الفدية في ذمته؟ هذي مسألة فيها خلاف الجمهور قالوا ان من لم يجد الدم يصوم عشرة ايام
والقول الثاني ان انه اذا لم يجد دم لا شيء عليه يسقط عنه لان اصل المسألة هي من قول ابن عباس وعليها جماهير العلماء عليها جماهير العلماء هناك قول لعله عن عطاء
طبعا بعض السلف انه لم يروا فيه شيء وابن عباس رضي الله عنهما كما صح عنه باسناد عظيم صحيح انه قال من ترك نسكا او نسيه فليريق دما. وجا مرفوع عند الدرقوط
وقوكم عند مالك مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لا يصح وذكروا يعني قياس على دم الترفه معدم الترفه على سبيل التخيير او كفارة الترفع عن سبيل التغفير من صيامه وصدقة
وروما قاسوا ايضا على دماء اخرى اه في دم ترك الواجب لكن يقال الواجب عليه دم على قول جماهير العلماء الائمة اربعة واتباعهم فان لم يجد القول بسقوطه قوي فاتقوا الله ما استطعتم. وان
الكفارات والواجبات وجوبها في حينها حينها لكن لو كان مثلا هو في الحقيقة في حكم الواجب الانسان يعني ليس عنده الان لكنه مثل ما يقال يعني يعرف انه  يعني مي مرتبة مثلا. يعني بعد ايام عاسبوع خمس ايام عشر ايام فيأتيه
وهو مشتغل كما انه يعني لا يستحق الزكاة لانه مستغني الان ومستغن بماله بعد نزول الراتب وان كان هذا الغيني يختلف في باب الكفارة هو محتاج لكن في باب النفقة مستغني ما يصل الزكاة لان عنده ما يكفيه وفي اخر الشهر يأتيه مثلا كذلك ايضا
يظهر انه يلحق في باب الغنى فيما يتعلق بالكفارة ما دام ان هذا الشيء قريب ووصوله متيسر وينزل منزلة الواجب لكن لو كان هو لا يجد لا الان ولا ينتظر
شي يعني الاظهر انه يسقط عنه ولا شيء عليه
