يقول السائل اذا احرم الصغير اليد او يعني اذا احرم الصغير هل يجب الزام اتمام العمرة؟ يعني المراد يعني اذا معلوم ان احرام الصغير لا يكون الا باذن وليه والصغير نوعان
صغير غير مميز فهذا لا احرام له اصلا. لا احرام له حتى ولا يصح ان يحرم. بل يحرم عنه وليه اذا اراد ان والقسم الثاني ان يكون مميزا يأمره بالاحرام يأمره
فيلبي بالاحرام مثلا بالعمرة فاذا دخل فيها فالجمهور علماء على انه يلزمه اتمامها. ويترتب على ذلك الاحكام المتعلقة بالفيديو ونحو ذلك الا انهم ان جعلوا يعنده مثل خطأ الكبير. عنده مثل خطأ الكبير
وذهب الاحناف ومال اليه صاحب الفروع جماعة من اهل العلم الى انه لا يلزمه اتمام الاحرام الصغير وخصوصا اذا كان غير مميز مثلا او انشق الاحرام على الولي ورأى ان يخرجه منه
وعلى هذا الاظهر والله ان كان غير مميز غير مميز اذا رأي يخرجه من منه فلا بأس على قول الاحناف. وكذلك اذا كان مميز وشق على وليه ذلك له ذلك
واذا اختاره جمع من اهل العلم وان كان ظاهر السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. قال نعم ولك اجر ظاهر انه يلزم اه
يعني وصحيح خلافا الاحنافي ظاهر كلامه انه لا يصح احرامه لكن بعضهم توسط قال انه يصح كأنهم اخذوا ببعض الى قول احناف قالوا يصح ويجوز اخراجه منه لكن قيدوه بانه اذا شق عليه ذلك وخاصة اذا كان نوى ذلك
لعل قول وسط بان يكون يريد ان يدخله في النسك ويتردد لا يدري هو يريد مثلا لكن يمكن ان يحصل مثلا ان ان هذا الصبي او الصبية يرفض اتمام العمرة مثلا
يظهر والله اعلم انه يشترط له ان كان لا يحسن او هو يأمره بالاشتراط وعلى هذا اذا اراد ان يخرج منهم مثلا اذا مثلا رفض اتمام هالعمرة او شق على وليه
قول وسط بين من لم يصحح آآ نسكه وبين من صح وجعله لازما يكون قول وسط في هذه المسألة
