يقود احيانا توجد سلعة في احد المواقع في احد مواقع البيع الالكترونية. ويكتب صاحب السلعة السوم وصل مثلا الف ومئتين وقد يكون بعض اهل السومات لناس غير جادين بالشراء. فيقول لصاحب السلعة سآتيك الان وادفع الف ريال مباشرة لك
واشتري منك مباشرة فممكن يوافق البائع العرض لانه يجد شخص جاد سؤالي هل هذا يدخل يبيع المؤمن على البيع؟ ام لا؟ الذي يظهر انه لا يدخل لان الصوم على صوم اخيه
منهي عنه هو السوم البات والصوم على الصوم له صور الصورة الاولى ان يصوم ويقطع السم. لكن ما يتم البيع. مثلا بالف ريال. سامها بالف ريال ثم بعد ذلك تفارقا على انه سوف يرجع ويقضي ويقطع
والبائع ركن اليه والمشتري ركن للباع يتم على ذلك لكن حتى الان لم يتم البيع لكن مثل ربما قال مثلا انا اشتري هذه  مثلا بالف ريال قطع الصوم ثم قال سوف آآ اشاور اهلي واشاور صاحبي ونحو ذلك في هذه الحالة ركن هذا لا يجوز
ضدها لو ان الذي يشوم اعرض هذا لا اشكال والذي يظهر ان هذي الصورة من هذا لان لان الذي سام ذهب ولم يعد الصورة الثالثة ان يشوم منه يشمه مثلا بالف ريال
ولا يظهر من هذا المشتري لا يظهر منه لا لا يظهر يعني من البائع الرضا ولا عدمه. انسان منه بالف ريال فلم يظهر من البائع رظا بالصوم ولا رضا رضا بالصوم او عدم الرضا
هذا ايضا يجوز لانه صحة البيع وانها غير داخلة في العموم  بحكم انها ليس هناك قرينة ولا شيء الصورة الرابعة ان يظهر من البائع الرضا بالصوم التلميحا لا تصريحا لا يظهر التصريح انما تعريض او تنمية
يعني يبدو منه بلا تصريح انه يروى هذه هذا ذكره ابن قدامة رحمه الله هذه الصور وقال عن هذه الصورة يعني ذكر عن قاضي وجماعة انهم يعني قالوا انه لا بأس بها وهو قال رحمه الله
يعني كلاما معناه الذي يظهر انه لا يجوز لانها داخلة في عموم الدليل من جهة انه حصل رظا من حيث الجملة ربا من حيث الجملة وان كان هذا الرضا ليس كالرضا الصريح
الصريح ويقول لا يضر اختلاف الدليل مع التساوي في الدلالة لا يضر يعني اختلاف الدليل قد يكون الدليل صريح لانه حين يظهر لي بصراحة هذا لا يجوز دليل صريح فيه
حين لا يظهر رضا صراحة الدليل يدل على انه داخل في النهي عن السومة سامة اه اسامة اخوك والبائع رضي لكن لا تصريحا بل بدا منه الرضا فانت لا تسمعن صومه لانه دليل يدل على ذلك وان
اختلفت ضعفت الدلالة. فلا يظر اختلاف الدليل مع اختلاف الدلع لا يظر يعني انه هذا الدليل اظهر في هذا دون هذا اما الصورة اللي ذكرها اخونا فهي وذلك انه فلا يضر ولا بأس بالسوء بعد ذلك
