يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول عندي سؤال فيما يخص الحيض والاستحاضة جاءني الحيض يوم ثلاثة اثنعش قعدت تقريبا اسبوعا الى ثمانية ايام وطهرت
ثم بعدها بيومين تقريبا نزل نقط دم. وفي بعض الاحيان بني اعتبرها استحاضة لكن في يوم تسعطعش التاسع عشر اثنعش سبعطعش اثنعش نزل مني دم مواصفاته دم حيض فهل يعتبر حيضا
عندي اشكالية في حساب الفترة بين الدورتنا تحسب من اول يوم دورة او اخر يوم  اولا اذا طهرت المرأة ورأت الطهر ثم بعد ذلك رأت شيئا تشك فيه رأت نقط
هذي عند جمهور العلماء حتى ولو كانت نقط آآ يعني على هذا الوجه دم لا تعتبر حيضا مثل هذا انما ما رأت البحران كما قال ابن عباس انما هذا الخلاف عن المالكية انه يقول دفعة ولو كانت يسيرة فهي دم حيض
لكن حتى يظهر والله على الاصول في هذا الباب ان مثل هذا الدم الذي يكون بعد الحيض وبعد الطهر ويكون نقط مثلا يسيرة ويكون مثلا اه يختلف تارة النقط حمرا وتارة النقط بنية
في الغالب انه قد يكون هذا شيء لفظ به الرحم مع لان لما اغتسلت قد يكون في جدار يعني في يعني في جدار الرحم نحو ذلك. اشياء مع الحركة ومع العمل وبعض الامور قد
اه تخرج مثل هذه الاشياء والا فليس الدم حيض يعني دم الحيض لا يكن نقط ينزل نقط ثم يتتابع يتابعوا يكثر اما الذي ينزل نقطة ثم نقطة مثلا بعد ذلك ثم تكون نقطة ايضا على خلاف النقطة الاولى بنية مثلا ونحو ذلك ثم
هذا لا يكون حيضا الحيض حين ينزل فانه ينزل ضعيفا ثم بعد ذلك تتابع ويكثر هذه تعتبر شيء وكانت ام عطية رضي الله كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا فاذا كانت الصفر كدرة لتتوالى بعد الطهر فهذه من باب اولى هذه من
ابي او لا ثم هي رعت اليقين وهي الطهارة ثم رأت شيء اشكل عليها اما الدم الذي نزل بعد ذلك وهي بعدها سبعة عشر يوما يعني بعد سبعة عشر او بعد ستة عشر يوما
فهذا فيه خلاف فيه خلاف يعني مع انه آآ في مسألة اه هذه المسألة ومع انه تجاوز مدة اكثر الطهر على قول الجمهور خمسة عشر يوم او ثلاثة عشر يوم على قول حنان رحمة الله عليهم. لكن الصحيح على كل حال ان هذا الدم الذي نزل وعلى صفة دم الحيض
ولو نزل في غير العادة انه دم حايض ولا يشترط له التكرر على الصحيح  ما دام انه  نجعل عاصفة دم الحيض كما ذكرت فتعتبر دم الحيض على هذا اما ذكر من اشكالية الفترة بين الدورتين هذا مبني على قول الجمهور
انهم قالوا اذا نزل الدم قبل تمام ايام الظهر خمسة عشر يوم على قول الجمهور او ثلاثة عشر يوم   هذا عندهم ليس بحيض عندهم في هذا ولهذا التفاصيل يتذاكروها لم يأتي ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها
لمن سعى له من الصحابيات رضي الله عنهم ولم يأتي ان صحابيات رضي الله عنه سألناه عن مثل هذا بل كان عليه الصلاة يحيلهن على الدم حتى آآ تحبسك حيضك
حيضتك ارجعهن الى الدم وصفة الدم واعراض الدم والعادة قد تتكرر وقد تتقدم قد تتأخر وعائشة في الصحيحين رضي الله عنها بكت لما حاضت  رضي الله عنه هذا يبينها تقدمت العادة واذا جاءها في تعرف ذلك ما
ايضا  هي بنت على ان عادتها سوف تتأخر ولهذا احرمت بعمرة رضي الله عنها ايضا لو انها مثلا قاعدة تعلم كانت احرمت بالحج على العمرة وانتهى الامر. لكن كانت تؤمنها سوف تأخذ عمرة
وتنهيها قبل ان تنزل عدل لكن نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام  جعلها يعني اجرها مجرى حي بل هي علمت ذلك من السنة قالت لا اصلي يعني دم الحيض يعني عرفت ذلك
بالسنة وعلمت ذلك قبل ذلك هذا هو الصواب وهو الذي لا يسع النساء غيره هذا الشيء والا لوقعنا في حرج شديد ولهذا كثير من التفاصيل التي ذكرها العلماء ربما كثير من اصحاب لا يفتي بهن يفتي به النساء حين يسأل انما حين يقرر
حين يقرر يكتب شيء حين يفتي يفتي شيئا اخر وهذا ربما يتدينون به في تحرير المذهب هذا منقول عن منصور ابو يونس ابن ادريس الباهوتي في قصة سمعتها من الشيخ عبد الله بن حميد
رحمه الله ان بعضهم استنكر عليه ان وفدها في مسألة خلاف المذهب   وقال ما معناه كلام يعني شديد. قال ابلغ فلانا كذا وكذا اني اذا صنفت صنفت على مذهبي واذا افتيت افتيت بما ظهر لي او كلاما من نحو هذا
لانه قد يريد تقرير المذهب لاجل فهم الاصول وبيع الاصول والمذهب يدرسه طلاب العلم وهذا يبين انهم يقررون احيانا اقوال  يعني بعض الاقوال على خلاف المذهب وهذا يأتي كثيرا في الاختيارات
وفي الاوجه التي تذكر لبعض علماء المذهب مع ان لهم مصنفات على المذهب رحمة الله على الجميع
