هل صحيح ان الفتح على الامام ليس واجبا الا في الفاتحة. ومن هنا يجوز عدم الفتح اذا كان فيه وتشويش بل السكوت اولى الفتح على الامام يختلف اذا كان في الفاتحة
وكان اللحن جلي فانه يجب عليه الفتح الامام يجب الفتح على الامام. وكذلك ايضا اذا كان اذا ترك حرفا من الفاتحة او كلمة او اية فهذا يجب لان قراءة الفاتحة ركن. فيجب فيجب الفتح في الفاتحة
ثم اذا الامام اخطأ  ينظر ان ان رجع عن هذا الخطأ مثلا فالحمد لله  من بادر عليه لاباس لانه قد يتجاوز هذا الموضع فلا يمكن ان يتدارك  اما في غير الفاتحة
غير الفاتحة فان كان اللحن يحيل المعنى يجب اذا اخطأ خطأ يحيل المعنى فانه يجب ذلك وان كان لا يحيل المعنى ويشرع الفتح عليه وقد يقال انه والله اعلم انه اذا كان هذا الخطأ
اه وان كان لا يحيل معنى لكنه غلط ولم انه يلزم. لان هذا فيه تغيير وتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى فيلزم ذلك ويجب وان كان لا يؤثر على صحة الصلاة من جهة ما دام انه لم يتعمد. بشرط ان لم يتعمد فان نتعمد فلا يجوز
فلو تعمد  يعني الخطأ في ذلك فهذا لا يجوز وتبطل صلاته بهذا لكن اذا كان على سبيل الخطأ والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى احمد وابو داوود من حديث عبد الله ابن عمر انه ارتج عليه في الصلاة يعني ارتج يعني اغلق
ارتج اغلق كما يقال ارتج الباب ان يغلق الباب آآ عليه يعني اغلق عليه عليه الصلاة والسلام بمعنى انه فلما فرغ من الصلاة قال قال التفت عليه الصلاة والسلام اليهم فرأى ابي فقال
او قال صليت معنا يعني اصليت معه؟ قال نعم. قال فما منعك يعني يقول هذا شاهد لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأكم ابي وروى احمد وابو داوود من حديث المسور ابن يزيد بسند فيه ضعف
آآ ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا فقال ما منعك او لما لم تفتح علي لكن حديث ابن عبد الله ابن عمر وكلاهما حديث عبد الله ابن عمر حديث صحيح حديث صحيح حديث مصور شاهد في الباب اما اذا كان
وينبغي حال الفتح الا يحصل لغط تشويش وتشويش بل ينبغي ان يفتح عليه واحد ويكون خلف الامام فاذا مثلا علم من في اطراف الصف من هنا ان الامام خلفه من يفتح عليه في هذه الحالة يسكت
الحين تأخر وفتح فلا ينبغي اللغط والتشويش الذي يفضي الى اشغال الامام واشغال المصلين
