في كشاف القناع ممزوجا بمتن الاقناع في الوقت في الفقه الحنبلي او نوى الامامة وهو لا يرجو مجيء احد يأثم. يأتم به وهنا يرجو اهمجي احد يهتم بي لم تصح حسناته ولو حضر من اهتم به لان الاصل عدم مجيغ
وان نوى الامام ظان حضور مم حضور مأموم بان يغلب على ظنه حضور من يهتم به صح ذلك ما لو علمه ولا تصح نية الامام مع الشك في حضور من يأتم به. كما لو علم عدم مجيئه للأصل
لانه الاصل فان نوى الايمان ظان حضور مأموم. فلم يحظر لم تصح صلاته لانه نوى الامامة بان لم يأتم به وكذا لو حظر ولم يدخل معه  يقول سؤالي هل ممكن شرح هذا الكلام خاصة المسألة
ام هذا قول فقط هل هناك من خالف الامامة تصلح صلاته؟ لا الكلام هذا فيه نظر وهذا وهو واضح يقول يعني انه الايمان لو نوى الامام وهو لا يرجو ماء احد لم يصح يعني في المذهب يقول لو نوى الامام وهو يعلم في مكان ما فيه يأتي احد فهو نوى امامات من لا
لم تصح صلاته هكذا قالوا هذا في نظر والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم به جابر وجبار واهتم به اه عبد الله بن عباس والنبي لم يذكر هذا هذا التفصيل عظيم. ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والانسان قد يصلي
قد ينتظر احد وقد لا ينتظر وقد ينوي فاذا نوى الامام نوى خيرا نوى خيرا نوى ان يصلي خلفه لا يظر ولا دليل على المنع من ذلك ولا تبطل صلاته بذلك. لو انه منفرد الامامة تصح صلاته. المنفرد
يعني ينتظر احد يأتي وقد لا يدري ان يحضر لكن لكن لو دخل مثلا لو دخل الانسان في الصلاة فلا حاجة ايضا ينوي يعني لو دخل ولو لم ينوي في الصحيح انه حينما ينوي الانسان حينما يدخل الانسان في صلاته
اه ولم ينوي الامامة. ثم جاء من اتم به صح ولو لم ينوي ينوي حين دخل وهذا ايضا يؤخذ من حديث ابن عباس في صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصة جابر الجبار حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس جابر وجبار في صحيح مسلم
