سؤال اخير رجل فقير لا يملك نصف حاجته ولكنه يملك نصاب الزكاة. فهل تجب عليه زكاة؟ ام تسقط العجز لا تجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة اذا كان عنده نصاب ومضى الحول عليه مدة عام كامل
الزكاة احيانا اه يعني لها صور الزكاة لها صور من ذلك ان الانسان الفقير قد تجب عليه الزكاة ويعطى من الزكاة ناخذ من الزكاة ونعطيه الزكاة انسان فقير يعني ما عنده ما يكفيه نفقة
وعنده نصاب مثلا ربما عنده نصاب مثلا يعني معروف النصاب النصاب قليل وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بحصول المنفعة العظيمة في الزكاة ولتطهير الاموال فهو اذا مر عليه عام
وكان هذا المقدار نصاب فاكثر يخرج ربع العشر شيء يسير فرضا اني نصاب مثلا الفا ريال يخرج ومضى عليها حولان وضع سنة كاملة لم ينقص رصيده او الماء الذي في يده عن الفين مثلا
وكان النصاب الفين مثلا يخرج خمسين ريالا زكاة يقول انا فقير انا صحيح انا عندي عندي الان الفين وزكيتها لكن انا احتاج نفقة كان هذا عليه نفقة لنفسي واولادي نقول نعم تعطى من الزكاة
فلا مانع من ان تعطي الزكاة وتأخذ الزكاة مثل زكاة الفطر دكاترة الفطر تؤخذ من الفقير اذا كان عنده لا يكفي قوت يوم وليتي يعطي الزكاة ويأخذ الزكاة
