يقول اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم انتهت العدة ولم يراجعها. ثم عقد عليها عقدا جديدا اهل الطلقة السابقة تكون محسوبة ام يستأنف عدد الطلقان الجديد. لا يرجع لابي ما بقي من طلاقه. وهذه الصورة محل اجماع
هذه الصورة لان احيانا قد متى يقع الطلاق طلقة واحدة ثم تخرج من العدة ثم يرجع اليها قبل ان تتزوج هذا اه بلا خلاف يرجع ما بقي من طلاقها لو طلقها طلقة واحدة طلقتين ثم تزوجت
ثم رجع اليها فيرجع اليها بما بقي من طلاقها على قول جماهير العلماء وقول الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قول لابي حنيفة وابي يوسف ان هذا الطلاق ان هذا الزواج يهدم الطلاق وان يعود الى يعود اليها بثلاث. لكن هذا قول ضعيف. وذلك ان هذا الطلاق لا
آآ ليس مطلوبا في الرجوع اليها وليس شرطا لو رجع اليها له ذلك فلما لم يكن شرطا في صحة الرجوع اليها لم يكن له اثر في هدم الطلاق انما الطلاق انما الزواج انما النكاح الذي يهدم الطلاق
ويرجع اليها بثلاث طلقات واذا كان طلقت ثلاثا ثم تزوجت وانها نكحت نكاحا صحيحا ودخل بها زوجها آآ الذي حصل بينهما اجماع كما قال النبي عليه الصلاة حتى يذوق عسيلته يذوق عسيلتك سيلتقي
هذا ترجع اليه بالثلاث. اما السورة الاولى فلا خلاف انه يرجع اليها بما بقي من آآ طلقاته
