السؤال الخامس هل الصلاة صحيحة خلف امام يدفع له مقابل للامام مثل ما يحدث في صلاة التراويح ان كان الماء الذي يدفع لا على سبيل المؤازرة يعطى مثلا وهو لم يشرط شيئا هذا لا شيء فيه عند الجميع
عليك لان هذا من باب الجعل ومثل ما يعطى مكافأة ومثل ما يصرف الائمة والمؤذنين مثلا من بيت المال وهذا هو المشروع انه لا يشارط لكن لو كان يأخذه على سبيل المشارطة
اصلي بكم بكذا وكذا فيه خلاف منهم من قال يحرم ولا يجوز هذه قربها لا يجوز الايجاره عليها ومنهم من قال يجوز ذلك ولا بأس به ومنهم من فرق بين
المحتاج فان كان محتاج فقير فلا بأس من ذلك هذا اختيار تقي الدين وقول لكثير من اهل العلم ان والمالكية اذا كان محتاجا   كما قال وان كان غنيا فليستحي ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
فقالوا انه اذا كان فقير مثل ايضا كونه يأخذ اجرة على التدريس والتعليم تعليم العلم لكن الصلاة ورد في هذا الخلافة كما تقدم ومن اهل العلم من اجازه خاصة في هذه الاعصا حتى الاحناف وجماعة من الذين
يمنعون ذلك يقولون في هذه الاعصار المتأخرة اه ليس الا القول بجوازه حتى ولو اجر. ومنهم من قال ان المؤاجرة على هذا في الحقيقة ليست اجرة بانه يصلي وسوف يصلي
وهم يصلون خلفه فهو اشبه بالجعل فنزلوه منزلة الجعالة وان كان على سبيل الاجارة لكن احسنوا الاكمل انه لا يشارط انه لا يشارط الفائدة سوف نعطيك كذا وكذا السلام بأس بذلك ولا شيء فيه
