سؤال الرابع قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يلخينه ذراعا فقالت ام سلمة رضي الله عنها اذا تنكشف اقدامهن فهل تعني فهل نعني بذلك رضي الله عنها اي تنكشف حال السجود لان حال القيام او المشي لا يظهر
انه ينكشف القدم هذا اللبس سببه الوهم في الحديث لان الحديث ليس هكذا قالت قال النبي شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال يرخينه ذراعا لا يجدن عليه فشكت رضي الله عنه
اذا الذي قالت تنكشخ دامون حين يرخينه شبرا ولما قال يخينه ذراعا اجابها النبي عليه الصلاة والسلام سكتت اذا لا يحصل انكشاف القدم وذراعه. وهذا عند المشي عند المشي واختلفوا
في ارتخاء الشبر والذراع هل هو من ابتداء من الحد الجائز في حق الرجال او من المستحب في حق الرجال هل هو من نصف الساق مثلا او من الكعب او
من الارظ الاظهر هو الوسط انه من الحد الجائز في حق رجال الكعبة وهذا لان الحديث في الصحيحين الحديث هذا اللفظ عند ابي الترمذي والنسائي واحمد وجاء عند ابي داوود ايضا بلفظ اخر والحديث من حديث
من حديث ابن عمر وهو في الصحيحين في ذكر  عند من جروا ازار اخوياه لم يضل الله اليه فهو جاء في زيادة عند ابي الترمذي والنسائي واحمد وكذلك ابي داود
قول ام سلمة قول ام سلمة وهي رواية جيدة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يلقي له شبرا قال يخينه ذراعا لا يجدن وبهذا يتبين انه لا اشكال في الحديث
