السؤال السادس هل ظاهر كلام البخاري انه يرى جواز تدبار القبلة حال قضاء الحاجة دون استقبالها لانه ساق حديث ابن عمر بعد لانه يشيل التخصيص البخاري رحمه الله ذكر على
من باب استقبال القبلة اه حال قضاء الحاجة  يعني اذا كان دونه جدار وذاك وذكر حديث ابي ايوب ما ذكر حديث ابن عمر. ذكر حديث ابي ايوب. لا تستقبل قبله ولا تستدبره ولكن شرقوا او غربوا
يعني وعندها  بغائط ولا بول. عند مسلم بغائط ولا تستدبرها بغائط ولا بول. ولكن شرقوا او غربوا ذكر حديث ابن عمر في ترجمة اخرى وهذا محتمل ايضا انه لم يصرح رحمه الله محتمل ان هذا
اه اختياره لانه ذكر ذلك اذا كان هناك جدير او بناء وهذا هو قول الجمهور. لكن هل يخصه بالاستقبال دون استدبار وان يجوز الاستدبار الله اعلم الله اعلم لم يصرح بهذا لكن الصحيح الاظهر في هذه المسألة هو قول الاحناف
ورجحه القيم رحمه اوجه وذكر في اه بعظ كتبه رحمه الله يعني اما في زاد الميعاد او في غيره في احد كتبه انا ما اذكر الان ان هذا القول يعني ذكر ترجيحه من نحو عشرة اوجه
من نحو عشرة اوجه وهو انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا في بنا  والتأمل عند التأمل يظهر. رجحان حديث ابي ايوب حديث ابي ايوب. اولا حديث ابو ايوب رضي الله عنه. هو ظاهر قوله لانه
وجدنا مراحيض قد بنيت وكنا ننحرف عنه ونستغفر الله. وهل هذا انه ايضا ابو ايوب رضي الله عنه لم يعتبر البناء كان ينحرف عن القبلة ويستغفر مع ان الذين يقولون بهذا وانه حال انه اه لا تستدبر ولا تستقبل حال البناء
ولا حال الفضاء يعني لو يعني كان في مشقة او كان المكان قد بني فالامر ايسر لكن في حال اختيار فانه لا يستقبلها لظاهر حديثه ثم المعنى المعنى يدل عليه المعنى لا فرق بين ان يكون في بناء وفضاء. وذلك ان الذي يكون في فضاء
بينه وبين  الكعبة من الجبال والاشجار والاحجار الكبار والصغار ما يمنع ذلك ما بينه وبين القبلة الى وجوه كثيرة ويكفي فيه قول قول ابي ايوب رضي الله عنه فهذا هو الاظهر والمسألة في
على اقوال عدة
