اللبس الخفاف والجوابس هنا ان كان يعني يريد بذلك المسح عليها هذا فيه خلاف. العلماء يقولون يجوز لبس الخفين والجوارب مع الفرق بين الخفاف والجوارب. لكن هل يشرع المشي هل يشرع ان يلبس الخفاف ليمسح
او يخلع ليغسل الاظهر والله اعلم انه لا يشرع ان يقصد غير الحال التي هو عليها. فان كان هو مثلا يغسل قدميه فلا فلا نقوله عليك ان تلبس لتمسح. واذا كان يمسح قدميه فلا نقول لا يشرع لك ان تخلع
يا غسيل لا لامر والله اعلم ان الغسل سنة الغسل سنة والمسح سنة والمسح سنة من جهة الحكم وان كان هو واجب لاجل الطهارة الغسل والمسح لكن ما هو الافضل؟ نقول افضل حال انت عليها. فاذا احتاج الانسان الى لبس الخفاف
ولبسها يقال الافضل ان تمسح ما يشرع انك تخلع الخف لتغسل لانها رخصة والرخصة الاخذ بها في حينه افضل. مثل رخص السفر اذا كان هو يغسل قدميه يقول اريد ان امسح لان المسح رخصة
الترخص بها بنية العمل والسنة سنة. قل لا ان كنت قصدت مجرد المسح لا انك محتاج اليه هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام يتقصد او يتكلم غير الحال التي هو عليها
من كان لابسا للجوارب عليه يمسح ومن كان ليس عليه جوارب فانه يغسل قدميه فاذا احتاج الى شيء من ذلك كان العمل به مسنون في هذه الحالة
