السؤال السادس والعشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في قرية اتم افتتاح مسجد جديد امام منز منزل جدتي. امام منزل جدتي بالظبط والحمد لله جدتي دائما تذهب هي ونساء الحارة
لهذا المسجد كل جمعة يصلون فيه. وجدتي تبكر الى المسجد قبل الاذان الاول وتسأل هل لها مثل اجر الرجل اذا بكر للصلاة الله اعلم بعض اهل العلم يقول من اغتسل غسل الجنابة من
هذا عام يشمل الرجال والنساء ومنهم من خص هذا العموم   ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ايمان الله مساجد وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن. وفي حديث عبد الله بن سويد عن امي بوجيد قالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك
قال قد علمت وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في ان صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومه
وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي يقول عليه الصلاة والسلام جعل صلاتها   في بيتها وهو اقصى شيء في البيت واظلم وايقاف عملت الى اقصى شيء في بيتها واظلم فكانت
تعبد الله في حتى ماتت رضي الله عنها ام حميد رضي الله عنه. وجاء ايضا هذا في حديث ابن مسعود عند ابي داود ايضا هذا المعنى لكن من اعلم من قال
من جهة العموم ولا يلزم من كون هذه الفظائل الواردة الا تدخل في هذا الفضل بدلالة رواية ما رواه ابن خزيمة وابن حبان وابو عوان من رؤية عثمان ابن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه
وسلم   من اغتسل جمعة من الرجال والنساء قال غسل انه قال عن الرجال والنساء. ذكر النساء مع الرجال. وهذي زيادة ذكر النساء وان مشروع غسيل يوم الجمعة للنساء يعني في والغدو للمسجد
ذهب بعض اهل العلم او بعض الحفاظ من حديثه الى انه وهم من عثمان بن واقد العمري هذا وانه ليس بذاك في الحفظ    المسألة فيها يعني هذا الخلاف ومن  جعل
يعني حمل علوم قال نساء الصحابة من احرص الناس على الخير والرسول عليه الصلاة والسلام اقرهن على ذلك وكون هذا الفضل مثلا للرجال لا لا ينفي ان يكون هناك فظل للنساء
ان يكون هناك فضل للنساء الا ما جاء تنصيص على الرجال فيه ويكون ذكر الرجال فيه مقصودا دون نساء والا في الاصل هو عموم الاحكام. اذا خطاب في الشرع الاصل ان يشمل الرجال والنساء الا ما جاء
خاصا بالرجال والنساء او النساء دون الرجال
