يقول نويت الصوم او الصيام بيت النية  ولكني صليت الفجر وشعرت اني مرهق منشأت اني مرهق نفسي اذا صمت فنويت ان افطر ثم بعدها بنص ساعة عزمت ان اصومه فالبطل صومي. يظهر الله عنه يريد
صوم نافلة وين كان اه صوم الفريضة لو انه تضرر الصوم جاز له الفطر. لكن على كل حال ان كان صوم فرض صوم فرو وهو ونوى الفطر بناء على انه ما يستطيع الصوم
من كان منكم مريضا او عسى عدة من ايام اخر فان نوى فالصحيح هو مذهب الشافعي واحمد ان صومه لا يصح. وذهب مالك ابو حنيفة الى انه يصح ربما ذكروا حتى يعني
مجرد ان لا تبطلوا الصواب ان النية في هذا تبطل الصوم كالصلاة ما دام جازما لكن لو كان متردد يقول ان وجدت طعاما فان ان وجدت طعاما وهذا سواء كان مثلا آآ
صوم فرض معنى انه يكون من شدة التعب يريد ان يفطر  لكن لا يدري هل يجد طعام او شراب؟ فعلقه فان لم يجزم فصومه صحيح سواء كان صوم نفل او صوم فرض
اذا كان صوم نفل صوم نفل تنوع الفطر نوع الفطر في هذه الحالة بطل صومه. بطلت نيته السابقة ثم اذا نوى الصيام بعد ذلك ولم يأكل ولم يفطر صح صومه
يجوز مثل انسان صلى الفجر ينوي الفطر يعني من عادته يصوم الاثنين فاصبح ذاك اليوم ولم ينوي الصوم ثم لما كان عند الظهر لم يتناول شيئا سوف اتم يومي خونا هو الصوم نقول يصح الصوم لان صوم النفل لا يشترط
هذه النية من اول النهار. لكن اختلف العلماء هل يؤجر على جميع اليوم او من حين؟ النية
