هل يجب التخلص من المال  حرام هذا الماء الحرام هذا فيه نظر الحرامي ان كان غصب هذا يجب رده الى صاحبه ان كان ظلم يجب رد الى صاحبه. وان كان المال الحرام هذا عن طريق الكسب
كسب هذا المال  يبيع في الخمر يبيع في المحرمات ونحو ذلك يبيع ويشتري فهو اخذ المال من صاحبه برضاه. ودفع السلعة برضاه يعني يكون برضا الدافع ورضا الجميع في هذه الحلة يقال انه يرده الى صاحبه لان العقد باطل
لا يجمع له بين عيوب معوض وهل يريد هذا الذي باعوا واشترى في الحرام الا هذا الدراهم لتكون قد اخذ هذا السلع  اما انه يعني شرب ان كان امرا محرما او اكل ان كان محرما او ربما باعه
فيجتمع له فيكون فيه فساد اكثر لا يطيب لا لهذا ولهذا والواجب والتوبة من هذا لكن هل اذا تاب يجب عليه يتخلص منه ويتصدق منه ويتصدق به بنية التخلص كما هو قول الجمهور او انه يتصدق منه
القدر الذي لا يحتاج اليه ان كان يقول انا مضطر لانه تصدقت بجميع هذا المال اتضرر فيأخذ قدرا يكون رأس ما له يكتسب. هذا اختيار ابن القيم شيخ الاسلام اختلف اختياره رحمه الله
والقول الذي استقر عليه رحمه الله انه يقول يقول وان تبتوا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلموا ما تظلمون. وايد هذا القول بادلة كثيرة وان هذه اذا كان في حق الكافر
وانه اذا تاب فانه يطيب له ما له. فالمسلم الذي وقع في المعاصي وتاب واناب فالواجب في هذه الحالة في هذه الحالة يتعب ماله ينعقد عليه سبب جديد ينعقد عليه سبب جديد ويكون بتوبته انقلب هذا المال من حرام الى حلال
لانه ليس مأخوذا غصب ولا ظلم ففي هذه الحالة تبدل المال بتبدل وتنزل التوبة منزلة تبدل المال وتكون سببا في انقلاب من حلال من حرام الى حلال مثل ما ان
المال الذي اهدي الى بريرة الطعام الذي هدينا بريرة وفي القصة الثانية الى ام عطية وهم قصتان في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هو لها ولنا هدية
لما سأل عن الطعام لديهم ظلمة  النبي لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. لكن اكل منه لان بريرة اتت منه. وفي رواية الثانية انه ام عطية هدت منه. وكان قد تصدق عليها
فانقلب هذا المال من كونه صدقة بانقلاب بتغير السبب بسبب وصول اليها الصدقة وسبب وصوله للنبي عليه الصلاة والسلام السبب فتتبدل الذوات بتبدل الاسباب ادوات تتبدل بتبدل ولهذا اختار رحمه الله لو ان انسان
يتعامل بالحرام عن هذا الطريق التعامل امور محرمة يبيع في المحرمات. مثلا ليس عن طريق مثلا الغصب والظلم. لا مال اخذ برضا اصحابه ومات عن هذا المال. الجمهور يقول ويتخلص ولا يطيب للورثة. هو اختار رحمه الله شيخ الاسلام
يقول ان الارث سبب قهري وملك قهري فانعقد سبب الملك لهم بالارث فيطيب لهم وان كان هناك اثم فهو على صاحبه. فان مات من غير توبة فامره الى الله امره الى الله. لكن يطيب لهم ذلك
وهذا القول ايضا نقل عن بعض السلف يعني قال شيخ الاسلام رحمه الله لا في الغالب لا بل انه لا يقول قولا الا وله في هذا مع تأييده بالادلة القوية. الادلة القوية
تقدم ان ابن القيم رحمه الله قوله يعني حين يضطر الى شيء من المال لا بأس ان يأخذ بقدر ما يحتاج اليه
