السؤال السادس والثلاثون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجب على من غلبوا النعاس ان ان يذهب عنهم النعاس باي وسيلة كانت ولو بالتبرد من خلال ما نقوله من كتاب طرح التثري في شرح التقريب
يقول فان كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس انه اتى بواجبات الصلاة فان صلاته صحيحة فلا يجب عليه الخروج منها وان كان بحيث لا يعلم ما اتى به من واجبات. فصلاته غير صحيحة. فيجب الخروج منها
ثم اه اذا كانت غير صحيحة فاصلا خرج منها. يعني فيجب الخروج منها هذي فيها نظر والله اعلم لانه قال وان كان بحيث لا يعلم ما اتى من الواجبات فصلاته غير صحيحة
اذا كانت غير صحيحة ما يحتاج الخروج منها وقد خرج من انسان في صلاته فاحدث لكن كانك تفسير لقوله  يعني انه يخرج منها  ثم ان ذهب عنه النوم بامر اخر
غير الارتجاع من تبرد ما او غير ذلك فلا شك انه لا يجب ذلك لانه وسيلة الى ذهاب النوم والذهب واذا حصل المقصد سقطت الوسائل وان لم يذهب ذلك الا باضطجاع وجب ذلك لانه مقدمة للواجب
هذه المسألة تتعلق هل هذا جاء في حديث انس؟ في حديث عائشة في الصحيحين  يعني انه عليه الصلاة والسلام قال اذا قام احدكم يصلي   ادرك او قالها غلبوا النعاس فليرقد
حتى لا يسب اه نفسه وجاء في صحيح البخاري ايضا هذا المعنى اذا قال احدهما القرآن  في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ايضا هذا في صلاة الليل قراءة القرآن في صلاة الليل والعلماء قالوا المعنى واحد حتى في صلاة الفرض
صلاة الفرض اذا غلبه النعاس في هذه الحالة عليه ان يرتاح. لو غلبهن وعسل لم يستطع يستحضر الصلاة ان كان الوقت واسع لزمه ان ينتظر لانه في الحقيقة ان غلبه النعاس تماما حتى
من صلاته غاب عنها تماما غاب عنها تماما هنا قال يعني اه ربما ترك الواجبات ربما فوت ركوع ربما فوت سجود بطلت صلاته صلاة وخصوصا ربما ايضا قدم بعض على بعض ونحو ذلك قد يكون يصلي وحده مثلا فعليه ان ينتظر حتى يذهب النعاس اما
ان يضطجع وينام قليلا لكن يحتاط ان كان الوقت ضيقا كان وقت ضيقا  ويجب ان يتخذ الوسائل في الصلاة لكن لو انه غلبه النعاس حتى خرج الوقت بدون اختيار منه لا شيء عليه. لا شيء عليه
مرفوع عن غنم وليس التفريط في النوم وليس عليه ذنب لانه غير مكلف في هذه الحال لكن عليه ان يأخذ الاسباب  اه زال النعاس مثلا قيام او بحركة لاجل تحصين الواجب فلا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
