هل يجوز اكل الجراد وهو حي  جراد  من  مما تحل تحل ميتته مما تحل ميتته؟ قال عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان    والجراد كما تقدم ما تحل ميتته لانه لا نفس له سائلة لا نفس له سائلة
ولهذا لا ذكاة له. على قول جماهير العلا خلافا لما قال انه يقطع رأسه او يسن قطع الصواب انه يريد ان يأكل على هذا لو اكله حي لا بأس به
ومنها العلم الجوزة طبخه حيا حيا بخلاف الشبك قالوا انه لا يطبخ وهو حي اما الجراد فقد تطول حياته قد يتضرر مثلا من يصيده من يصيده فلو انتظر ان يموت لا شق عليه ذلك
فلا بأس مثلا بشيه في حال الحياة لكن عليه الزيد في الا يكون اللي اكون على وجه التعذيب على وجه التعذيب ان كان كما ذكر يعني ان موته سريع ولانه لا دم فيه فلهذا خف الشأن فيه
الجراد ايضا من الحيوانات التي تفدى عند جماهير العلماء في الحرم والاحرام في الحرمين والاحرام  تفدى في الحرم والاحرام كما هو المذهب صاد جرادة سواء كان في الحرم او في الاحرام فان عليه ان يفديها
عليه ان يفدي قالوا لانه من صيد البر صيد البر ومن اهل العلم من قال وهو رواه احمد رحمه الله انه لا شيء فيه بانه نثرة حوت البحر وانه من صيد البحر
ورد في هذا حديث لا يصح. لكن الواقع على خلاف ذلك يشاهد انه ليس من صيد البحر وهو يطير في البر لكن قال ذلك بناء على اصله. لكن خبر لا يصح
لا يصح وهي كما تقدم اللواء عن احمد وقول لبعضها العلم الاكثر والجمهور على انه من صيد البر وانه يفدى لكن بماذا يفتى مثل الطير الذي لا قيمة لا لا مثل له يفدى بقيمته. يفدى بقيمته
القيمة اختلفوا فيها منهم من قال يخرج قبضة من طعام منهم من قال يخرج آآ  تمرة عن كل جرادة ويروى عن ثبت عن ابي ابن كعب ان عمر رضي الله عنه
لابي ان ابي بن كعب سأله انه صعد جرادتين فقال انه اخرج درهمين. درهمين. فقال عمر رضي الله عنه درهمان خير من مائة جرادة خير من مئة جرادة وان المعنى لو اخرجت اي شيء
فانه يجزئك هذا يبين ان المسألة ان الخلاف فيها او الكلام فيها قديم عند في عهد الصحابة بل في متقدم في عهد عمر رضي الله عنه انه لو اخرج شيئا يسيرا كانه لا تقدير فيها قبضة من طعام او تم او تمرات يسيرة اجزأه بحمد الله وفضله
