يقول انا لدي ستة لدي ستة ابناء ذكور واربع اناث اثنان من الذكور والكبار يعملون لانفسهم ودعمتم في بداية حياتهم والاناث جميعهم يعني جميعهن يعملن مدبسات وعند ازواجهن وجميعهن يمتلئن
وجميعهم جميعهم يمتنكون بيوت للسكن اما الاربعة الذكور والمتبقين يسكنون معي في عقار منذ ان تخرجوا من الدراسة ويقومون برعاية ورعاية والدتهم. وقد امرتهم بالعمل لدي ومنعتهم من الوظيفة وعملوا لدي برواتب ونمت على ايديهم املاكي ولله الفضل
وحدة ولكن لا يستطيعون امتلاك سكن لان عملهم لدي ليس فيه ضمانات لشراء مسكن كما كما بقية الموظفين انا لدي املاك كثيرة قررت ان اهب للاربعة الذكور العقار الذي يسكنون به مع العلم بان جزء منه استثماري
وان لم اعطهم اصبحوا فقراء وقررت ان اوزع بقية املاكي عليهم وعلى الباقين فهل يجوز؟ لا نقول لا يجوز لك هذا الفعل  اصبحوا فقراء هم بخير ولله الحمد وكما تذكر انت
يمكن انك اه تسكنهم واذا كانوا محتاجين تزوج محتاج للسكنة تسكنه في هذا الدار لكن لا تكتب الدار باسمه يسكنه ولا يلزمه ان يدفع اجار ما دام انه لا يستطيع
انما تكفيه مؤونة السكنى بان يسكن في هذا البيت  اذا تزوج واحتاج الى سكنة لا تملكوا لا تملكه بذلك اما ان يعطيه مثلا ما يستأجر مثلا ايدك لا يستطيع الاستئجار او ان تسكنه في هذه
تشكلهم في هذه الدور بقدر حاجتهم بقدر حتى يستغنوا في هذه الحال يكونون كغيرهم انما  يعني العطية تكون لا تكون على وجه المحاباة وتكون بقدر الحاجة   ان مثلا تمليك يستغنى عنه مثلا بان تمكنه من انتفاع
بالمنفعة في هذا البيت حتى يستغني حتى يستغني هذا هو الواجب عليك اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد
