يقول السائل هل يجوز اخراج كفارة اليمين الواحدة باكثر من صنف مثل مثلا يخرج نصفها رز ونصفها برغل في خلاف ولا اظهر والله اعلم انه لا بأس لكن اذا كان هذا البرغل اذا كان قوت
يعني اذا المقصود اذا يراد اذا كان هذا البرغل يعني قوت يقتات مثل ما يقتات مثلا سائر الاقوات الارز والبر ونحو ذلك فلا بأس لو انه مثلا اخرج في كفارة نصف من اخذ الصاع عروز وصاع بر
يعني اخرج اطعم عشرة مساكين اطعم عشرة مساكين على الخلاف يعني وان كانت الصحيح انه يعني الكفارة تكون مقدار نصف صاع. نصف صاع فاذا اخرج مثلا اه صاع مثلا اخرج من الكفارة
نصفها مثلا رز ونصفها بر مثلا ونحو ذلك فلا بأس وكما لو مثلا هو اخرج بدل الاطعام اخرج لباسا ياه كفر طعام عشرة مساكن وسط ما كنتم تطعمون اهلكم او كسوتهم
اخرج كسوة وهذي الكسوة مختلفة مثلا بعضها من قطن وبعضها من غير قطن مثلا. يعني اختلف جنس الكسوة اختلف جنس الكسوة فتجوز كذلك لو اختلفت جنس الطعام ما دام قوت لكن اشترط ان يكون مما يقتات
به  فاذا اخرجه فلا بأس بذلك في حصول المعنى لان المعنى هو كفاية عشرة مساكين بهذا القوت
