هل للانسان ان يأخذ بكلام قريب المخطوبة لان قريبة الصالح حتى يقدم على خطبة على خطبتها اه ام ان شهادته فيها اتهمه ويسأل غيره عنها  الاصل ان شهادة الانسان لقريبه
شهادته على قريب الاصل القبول اما اذا كان ليست القرابة قرابة مثلا ابوة ولا بنوة هذا عند الجميع  الاخ لاخيه وكذلك شهادة القريب ابن عمه ابن خاله هذي عند الجميع آآ احكامها تجري انما الخلاف في شعلة الابن
شاءت الاصول وفروع الفروع الاصول وان كان الذي عليه آآ الظاهر كلامه عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر وعبد العزيز وشريح وحكى ابن القيم رحمه الله قوة بالادلة ان الشهادة جائزة لان مدارها على
ان يكون الراوي غير متهم ولهذا لما ان شريح حضرت عنده امرأة وكان خصمها رجل فشهد لها ابوها وزوجها شهداؤها الذين يشهدون لها ضد خصمها ابوها وزوجها فقال خصمها لشريح
هذا ابوها وهذا زوجها كيف تقبل قال شريح رحمه الله وهل يشهد للمرأة الا ابوها وزوجها؟ يعني هم الذين يحضرون في الغالب يعني هذا من فقه الفقه العظيم لا دليل على المنع
اذا جالت التهمة فكذلك اذا كان مثلا القريب مثلا وموظوع ثقة فالاصل قبول كلامه الا يتبين مثلا غير ثقة او حاف او اراد امر مثلا او لغير ذلك كتم في
ما دام لم يظهرك شيء فالاصل قبول كلامه الا ان يتبين بقرين ان كلامه فيه نظر او انه لا يعتمد اه في هذا  فلا بد من النظر في القرائن في هذا
