هل يجوز الاقتداء الامام لمن هو خارج المسجد هذه المسألة ايضا تقدم السؤال عنها في اكثر  مناسبة وهي مسألة فصل فيها اهل العلم وايضا اهل العلم في هذا الزمان تكلموا عليها
واشاروا الى صورها سواء في المساء حين يزدحم في المساجد يصلي الناس خارج في شهر رمضان او مثلا في الحرم من المساجد التي يكثر فيها الاجتماع فهذه فيها تفسير بالجملة
حين تتواصل الصفوف تواصل الصفوف ويمتلئ المسجد هذا له خلاف في جواز الاقتداء. لا خلاف في جواز الاقتداء. انما الخلاف حين يكون بينه وبين المسجد مسافة ويكون بينه وبين المسجد وبين الامام والجماعة الصفوف لم تتصل
او كان بينه وبين المسجد بيوت هناك خلاف وشروط في صحة الصلاة اذا فاتت فانها لم تصح والجمهور على انهم قالوا اذا كان يرى الجماعي يرى الجماعة ويرى حركاتهم  يتحركون
يركع ويسجد ولا يتخلف عنه فصلى فالصلاة صحيحة. وذهب اخرون من اهل العلم الى ان الاصل وجوب اتمام الصفوف قوله عليه الصلاة والسلام اتموا الصف الاول فالاول. وما كان من نقص فليكن
وفي المؤخر لا يجوز ان يكون نقص الصف فاذا كان يترتب عليه ان يتأخر وان يكون مثلا في مكان اخر ويمكن ان يمشي ويصل الى المسجد قالوا انه لا يكفيه
ان يكون مثلا مشاهدا للجماعة والمسألة خلاف موضوع خلاف بين اهل العلم كما تقدم ومن اخذ بقول من هذه الاقوال وقلد فيه  احد اهل العلم ممن تكلم في هذه المسألة
وذكر مستنده ودليله في هذه الحالة تبرأ ذمته  بمن قلد من اهل العلم في هذه المسألة مسألة اجتهادية ليس هناك نص فاصل وقاطع الا في بعض صورها من حيث الجملة فيها خلاف قوي
