هل يجوز التداوي بالخمر اذا كان المريض يحتاج اذا كان المريض يحتاج علاجه لذلك فيكون من باب الضرورة قال لا يجوز التداوي بالخمر هذا محل يا جماعة من السلف في امور اولا لانه ورد النص في هذا
عن النبي عليه الصلاة والسلام وان الخمر ليس الدواء بل هي داء كما في حديث طارق بن سويد الجعفي وانه يجعله في دواء فقال عليه الصلاة انها داء وليست بدواء
وكذلك في حديث ام سلمة رضي الله عنها عند البزار وغيره انه ايضا يتداووا ولا تداووا بان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها وكذلك رواه البخاري عن ابن مسعود موقوفا عليه معلقا
وكذلك ايضا في حديث ابي الدرداء عند ابي داود حديث صحيح تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام وما رأى ابو داوود من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الدواء الخبيث
الى غير ذلك في الاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وذلك ان ان انها ما يتولد عنها من الظرر اشد يعني لو فرض انه دعا  مصلحة فان فسادها وظررها اشد من المصلحة التي
تحصل خصوصا في باب العلاج. الامر الثاني الامر الثاني ان الدواء ليس ظرورة في هذا يعني الدواء المعين ليس ظرورة بان يمكن ان يشفى الانسان بغير تداوي بغير علاج يمكن ان يشفى
بغير اه هذا الشيء بغير هذا العلاج. انما الظرور الظرورة هي التي يتعين زوالها بهذا الشيء. مثل انسان بلغت به المسغبة الى حد الهلاك وان لم يأكل الميت هلك هذا مستثنى
يجوز لا يقول الإنسان مثلا طيب اذا كانت اكل الميتة يجوز نقول اكل الميتة يتحقق انه يدفع الضرر يدفع الظرر باكل الميتة وان لم كما قال مسروق اه رحمه الله
من اضطر الى اكل الميتة فلم يأكل حتى ما دخل النار يتحقق دافع الظرورة بذلك واما شرب الخمر؟ لا لا تزيده الا وبالا داء داء استأذن بعض اهل العلم مثلا مسألة تشبه
مسألة اكل الميتة كما لو مثلا غص بلقمة مثلا ولو لم يدفعها لا هلك مثلا اذا هدى هذا يعني لو انه لو لم يدفعها وليس عنده شيء ليس الا شربة
الخمر مثلا هذا لا لم يأخذه لاجل التداوي انما لاجل الدفع لاجل دفعها حتى تنزل في جوفه تنزل ليس المقصود من دفاع التداوي فلا يدخل في الحديث في النهي عن التداوي انما لاجل دفعها
يعني مثل ما تستعمل مثلا الخمرة احيانا وان كان له وجه اخر مثلا في اطفاء حريق او نحو ذلك مثلا تستخدم في شيء يكون وان كان هذا على وجه الاتلاف فان المقصود انه
آآ النفع متحقق وليس على وجه التداوي ثم ايضا كما تقدم التداوي ليس بواجب عند جماهير العلماء انما سنة انما فلا يلحق اكل الميتة عند المسغبة بشرب الخمر مع ان
الخمر مثل ما جاء. جاء الحديث نصا لذلك يدل على انه لا يمكن ان يحصل به التداوي لقوله عليه الصلاة والسلام انها داء وليست بدواب
