يقول هل يجوز تغطية الرأس في يوم الوقوف بعرفة يعني وقت كان يقصد يعني محرم يعني  اذا كان يريد انه واقف بعرفة  الذي يقف عرفة المحرم لا يجوز تغطية الرأس
النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل ما يلبس قال لا يلبس القمص ولا العمايم ولا البرانس ولا السراويلات الخفين لا احد يجد النعلين فليقطعهم حتى يكون اسفلا من الخفين وجحد ابن عباس الناسخ
ذكره في عرفة عليه الصلاة والسلام المقصود ذكر العمائم والبرانس فهي ممنوعة من جهتين من جهة العمائم فلا يجوز تغطية الرأس المحرم في يوم الوقوف انما يجوز تغطيته حين يحتاج
شدة برد مثلا يغطي ويفدي فدية اذى من صيام صدقة ونسك  وهو يطعن ست مساكين او صيام ثلاثة ايام مساكين  المشاكل ثلاثة ايام او ذبح شاة مخير بين هذه الثلاثة
